ما اخترناه من جواز التمسك بالاصل وعدم وجوب الاحتياط فى ماهية العبادات. قال :
«لو حصل يقين بأمر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين امور فلا يبعد حينئذ القول بوجوب تلك الامور جميعا ليحصل اليقين بالبراءة وكذا لو قال الامر ان الامر الفلانى مشروط بكذا ولم يعلم او يظن المراد من كذا. فعلى هذا ـ ايضا ـ الظاهر وجوب الاحتياط بكل ما يمكن ان يكون كذا حتى يحصل اليقين او الظن بحصوله ...» انتهى.
ويمكن ان يكون مراده مثل الامر بقضاء الفائتة المنسية المترددة بين الخمس ومثل اشتراط الصلاة بعدم التكفير المختلف فى تفسيره او غير ذلك مثل من اشتبه عليه الامر فى القصر والاتمام او الظهر والجمعة.
لكن دقيق النظر يقتضى خلاف ذلك فان التكليف بالامر المجمل المحتمل لافراد متعددة بارادة فرد معين عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذى اتفق اهل العدل على استحالته وكل ما يدعى كونه من هذا القبيل فيمكن دفعه.
اذ غاية ما يسلم فى القصر والاتمام والظهر والجمعة ـ وامثالها ـ ان الاجماع وقع على ان من ترك الامرين بان لا يفعل شيئا منهما يستحق العقاب ـ لا ان من ترك احدهما المعين عند الشارع المبهم عندنا بان ترك فعلهما مجتمعين يستحق العقاب ـ.
ونظير ذلك مطلق التكليف بالاحكام الشرعية سيما فى امثال زماننا فان التحقيق ان الذى ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الادلة ـ لا تحصيل الحكم النفس الامرى فى كل واقعة ـ ولذا لم تقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظن الاجتهادى فى اول الامر ـ ايضا ـ نعم لو فرض حصول الاجماع او ورد النص على وجوب شىء معين عند الله مردد عندنا بين امور من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم لاسقاط قصد التعيين فى الطاعة لتم ذلك ولكن من اين هذا الفرض وانى