فلم يثبت العلم بالتكليف.
مع ان الاخبار المستفيضة وردت فى حلية الشراء من العامل والسارق مثل صحيحة ابى عبيدة عن الباقر ـ عليه الصلاة والسلام ـ وصحيحة معاوية بن وهب وموثقة اسحاق بن عمار ورواية محمد ابن ابى حمزة ورواية عبد الرحمن ابن ابى عبد الله وغيرها.
ويدل عليه ـ ايضا ـ ما ورد من حلية ما يختلط بالحرام باخراج الخمس والاخبار الدالة على عدم المؤاخذة بدون العلم والمفيد للاطلاق والرخصة حتى يرد فيه نهى وما دل بالعموم على ان كل ما فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام ـ بعينه ـ
والقول بأن قاعدة الشبهة المحصورة ووجوب الاجتناب اصل وخرج جوائز الظالم والشراء من العامل والسارق بسبب تلك الاخبار ليس بأولى من ان يقال : اصل البراءة يقتضى الحل خرجنا عن مقتضاه فى الإناءين المشتبهين والوطى فى المشتبه بالاجنبية ان كان ـ اجماعيا ـ والقصاص فى المشتبه بمحرم الدم ونحوها بالدليل وبقى الباقى.
«المبحث الثالث في»
«اصالة الاشتغال»
قال المحقق فى المعارج : «العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون الى وجوبه وقال آخرون مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب».
اقول : قد عرفت عدم الاشكال فى عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه وشبهة الموضوع وما تعارض فيه النصان. فالقول بوجوب الاحتياط مطلقا لا يحتاج ضعفه الى البيان.
واما التفصيل فيحتاج الكلام فيه الى بيان المراد من اشتغال الذمة فاقول :