وبأن الشاذ النادر من الامر المشكل الذى لا يجوز القول به ويجب رده الى الله ورسوله ـ (ص) ـ يدل على وجوب ترك الشبهة.
قلت استدلال الامام ـ (ع) ـ بكلامه ابداء للحكمة ووجه المنع عن اتباع الامر المشكل فان الشبهة اذا كان منشئا للمنع فمع معلومية الحق المجمع عليه اولى بالمنع فاذا كان ذلك مكروها يكون هذا حراما ، فلا يكون من الشبهات ، الشاذ النادر.
وخامسا ان الظاهر من بعض الروايات انه لا عقاب على الشبهات.
منها ما رواه على بن محمد الخزاز فى كفاية النصوص ـ على ما نقل عنه ـ بسنده عن الحسن ـ (ع) ـ انه قال فى جملة حديث ، «ان فى حلالها حسابا وفى حرامها عقابا وفى الشبهات عتابا. هذا فيما لا نص فيه.
واما ما تعارض فيه النصان فالمختار فيه ـ ايضا ـ البراءة عن تعيين احدهما والتخيير فى العمل بأيهما.
واما الشبهة فى موضوع الحكم فالظاهر انه لا خلاف فى اصالة البراءة فيها ولا اشكال.
والادلة على هذا المطلب فى غاية الكثرة. منها العمومات المتقدمة فيما لا نص فيه وغيرها من الاخبار المستفيضة وسيجىء بعضها.
«تتميم»
الاشتباه فى الموضوع يتصور على وجوه :
احدها ـ مجرد احتمال اتصاف الموضوع بالحرمة.
الثانى ـ ان يختلط الحلال والحرام اختلاط مزج وشوب لا يتمايزان عادة.
الثالث ـ ان يحصل العلم بان هذا الموضوع واحد من الامور التى بعضها حرام ـ يقينا ـ ولا يعلم انه هو او غيره. وهو على قسمين.
الاول ـ ان الامور المردد فيها (الحرام) محصورة يمكن الاحاطة بها بلا عسر وصعوبة.
الثانى ـ ان يكون مرددا بين امور غير محصورة عادة ـ بمعنى تعسر الاحاطة