وعلى هذا يقدم
المجاز على الاشتراك والنقل ، بل ، ولا يبعد ترجيحه على الاضمار ـ ايضا ـ ويقدم
التخصيص على غيره من اقسام المجاز وغيرها لان الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب.
«الحقيقة الشرعية»
فى ثبوت
الحقيقة الشرعية خلاف والمشهور ان النزاع فى الثبوت مطلقا والنفى مطلقا والحق كما
يظهر من بعض المتأخرين ـ التفصيل ـ ،
وتحرير محل
النزاع هو : ان كثيرا من الالفاظ المتداولة على لسان المتشرعة ـ اعنى بهم من يتشرع
بشرعنا ـ صار حقائق فى المعانى الجديدة التى استحدثها الشارع ـ مثل الصلاة فى
الاركان المخصوصة والصوم فى الامساك المخصوص الى غير ذلك ـ ، فهل ذلك بوضع الشارع
اياها إزاء هذه المعانى بأن نقلها ووضعها لهذه المعانى او استعملها مجازا مع
القرينة وكثر استعمالها الى ان استغنى عن القرينة فصارت حقائق ، او لم يحصل الوضع
الثانوى فى كلامه بأحد الوجهين وكان استعماله فيها بالقرينة. وقد طال التشاجر
بينهم فى الاستدلال.
ولكل من
الطرفين حجج واهية.
اقوى ادلة
النافين اصالة عدم النقل.
واقوى ادلة
المثبتين الاستقراء ، فيدور الحكم مدار الاستقراء.
وقد يستدل
بالتبادر بانا اذا سمعنا هذه الالفاظ يتبادر فى اذهاننا تلك المعانى وهو علامة
الحقيقة.
وهذا الاستدلال
من الغرابة ؛ بحيث لا يحتاج الى بيان.
اذ من الظاهر
ان المعتبر من التبادر هو تبادر المعنى من اللفظ عند المتحاورين بذلك اللفظ ، فاذا
سمع النحوى لفظ الفعل من اللغوى وتبادر الى ذهنه! «ما دل على معنى فى نفسه مقترن
بأحد الازمنة الثلاثة». لا يلزم منه كونه حقيقة فيه عند اللغوى وكيف كان.