او انها موضوع بوضع على حدة لصلاة الميت او الاستعمال اعم من الحقيقة.
فالمشهور على التوقف لان الاستعمال اعم.
والسيد على الحقيقة فان ظهر انها من افراد المحدود يلحقها بها وإلّا يحكم بكونها حقيقة بالوضع المستقل ، فيكون مشتركا لفظيا.
ويظهر الثمرة فى عدم اجراء حكم الحقيقة على المشكوك فيه على المشهور واجرائه على مذهب السيد على الاحتمال الاول والتوقف فى اصل حكم الحقيقة على الثانى.
«تعارض الاحوال»
الاصل عدم وضع اللفظ لاكثر من معنى حتى يكون مشتركا او منقولا ، وعدم ارادة معنى آخر من اللفظ غير المعنى الاول حتى يكون مجازا فحيث علم ارادة هذه من اللفظ فهو ، وان احتمل ولم يكن قرينة ، يحمل على الموضوع له ـ كما تقدم ـ.
واما لو كان الاحتمال بينها فهناك صور يعبر عنها بتعارض الاحوال يحصل من دوران اللفظ بين الاشتراك والنقل والتخصيص والاضمار والمجاز.
وذكروا لكل واحد منها مرجحا على الآخر حاصله : إبداء كون صاحب المزية الكاملة اولى بالارادة للمتكلم ، فلا بد من حمل كلامه على ما هو اكمل ، واحسن ، واتم فائدة.
وفيه انا نمنع ان غالب المتكلمين فى اغلب كلماتهم يعتبرون ذلك.
نعم اذا كان المراد اظهار البلاغة يعتبر ما له مزيد دخل بموافقة مقتضى الحال ، ولكن ليس له مزيد دخل فى بيان الاحكام الشرعية.
فالتحقيق ان المجاز اغلب من غيره من المذكورات ولا يمكن انكار هذه الغلبة وكذا التخصيص اغلب افراد المجاز فى العام ـ لا مطلقا
