حسنة ويلزمه بعكس النقيض ان من لم تكن فيه اسوة حسنة فليس ممن يرجو الله
واليوم الآخر وهذا تهديد ووعيد على ترك الاسوة. وهو دليل الوجوب.
واما ما علم
وجهه ولم يعلم انه من خصائصه فالاظهر لزوم اتباعه للادلة المتقدمة للقائلين
بالوجوب فى المسألة السابقة وضعف احتمال الاختصاص فيما لم يعلم كونه من الخصائص
لعدم الالتفات الى النادر.
وقد استدل على
المختار ـ مضافا الى ما مر ـ باجماع العصابة على الرجوع فى الاحكام الى افعاله
كقبلة الصائم والغسل بمجرد التقاء الختانين وان لم ينزل.
ومما يتفرع
عليه التأسى به (ص) فى التباعد عن الناس عند التخلى المعلوم انه كان على سبيل
الاستحباب.
ثم ان معرفة
وجه فعله ـ (ص) ـ يعرف بنصه او انه كان امتثالا لامر يدل على الوجوب او على الرخصة
او امر ندبى او يعلم بانضمام القرائن.
المعصوم ـ (ع) ـ
اذا صدر منه فعل فى مقام البيان ، فما علم مدخليته وما علم عدم مدخليته فيه من
الحركات والسكنات وغيرهما لا كلام فيه.
وما لم يعلم
فان كان مما استحدثه ولم يكن متلبسا به قبل الفعل فالظاهر دخوله فى البيان وما كان
متلبسا به قبله كالستر فى الصلاة ـ فالظاهر عدم المدخلية إلّا ان يثبت بدليل من
خارج.
وكذا الكلام فى
عوارض ما استحدثه مثل السرعة والبطؤ غير المعتد بها عرفا اما الخارج عن حد متعارف
الأوساط فالظاهر اعتباره فيشكل الاكتفاء بوضوء يغسل كل واحد من اعضائه فى ظرف ساعة
ـ مثلا ـ.
واما مثل
التوالى بين الاعضاء فى الوضوء وغسل الوجه واليد وكذا المسح من الاعلى مما يشك فى
انه بمجرد الاتفاق لانه فرد ـ او انه معتبر ، وكذا فيما علم اشتمال المجمل على
واجبات ومندوبات حصل الشك فى بعضها ـ كالسورة فى الصلاة ـ ففيه اشكال.