«المبحث الاول في»
«فعل المعصوم»
فعل المعصوم حجة كقوله ، لكن الشأن فى تحقيق محله وتعيين ما يحكم بمتابعته (فيه) فنقول :
اما الافعال الطبيعية ـ كالاكل والشرب والنوم ـ فالكل مباح له ولنا بلا اشكال اذا لم يلحقه خصوصية كالاستمرار على القيلولة واكل الزبيب على الريق.
ولا اشكال ـ ايضا فيما علم اختصاصه به.
واما غيرهما فما لا نعلم وجهه وقصده فهل يجب متابعته (فيه) او يستحب او يباح ، اقوال.
اقواها الثانى لاصالة البراءة عن الوجوب.
واحتمال الإباحة مقهور باكثرية الراجح فى افعالهم فيستحب ، ولعمومات ما دل على حسن التأسي ـ بعد نفى دلالتها على الوجوب.
احتج القائل بالوجوب بوجوه :
اقواها الآيات الآمرة بأتباعه ـ (ص) ـ وفيه ان المتابعة والتأسى هو الاتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذى فعله لانه فعله ففعل ما فعله بقصد الندب بعنوان الوجوب ليس متابعة فكما يمكن التجوز فى مادة الصيغة لا بقاء هيئتها على حقيقتها يمكن العكس بارادة الطلب الراجح.
ومنه يظهر الجواب عن قوله تعالى ـ (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) وتقديره من كان يرجو الله واليوم الآخر فله اسوة