«المبحث الرابع في»
«الشهرة»
قال فى الذكرى : «الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان اراد فى الاجماع فهو ممنوع وان اراد فى الحجية فهو قريب».
اقول وما ذكره قوى
ويؤيده قوله ـ (ع) ـ : «خذ بما اشتهر بين اصحابك واترك الشاذ النادر ، فان المجمع عليه لا ريب فيه» فان ملاحظة الحكم والتعليل فى الرواية يقتضى ارادة الشهرة من المجمع عليه او الاعم منه. والعلة المنصوصة حجة. والتخصيص بالرواية خروج عن القول بحجية منصوص العلة ـ كما لا يخفى ـ وعلى القول بكون الاصل العمل بالظن ـ بعد انسداد باب العلم ـ الا ما اخرجه الدليل يتقوى حجية الشهرة ، واذا كان معها دليل ضعيف ، فاولى بالقبول ، سيما اذا كان الدليل الذى فى طرف المخالف اقوى ، بل كلما كان الادلة والاخبار فى جانب المخالف اكثر واصح يتقوى جانب الشهرة.
قد يطلق الاجماع على غير مصطلح الاصولى كاجماع اهل العربية والاصوليين واللغويين ومثل قولهم : «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» واجمع الشيعة على روايات فلان وهذا ليس كاشفا عن قول الحجة ولكنه مما يعتمد عليه فى مقام الترجيحات ومراتب الظنون.
«المبحث الخامس في»
«حجية الاجماع المنقول»
الاقرب حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد ، لانه خبر وخبر الواحد حجة.
اما الاول فلان قول العدل : اجمع العلماء على كذا. يدل بالالتزام على نقل قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره الكاشفات عن اعتقاده على طريقة المشهور ، او على رأيه واعتقاده على الطريقة التى اخترنا. فكأنه اخبر عن اعتقاد