«المبحث الثالث فی»
«ان المورد لا یخصص العام»
لا خلاف فى ان
اللفظ الوارد بعد سؤال او عند وقوع حادثة يتبع السؤال وتلك الحادثة فى العموم
والخصوص اذا كان اللفظ محتاجا الى انضمام السؤال اليه فى الدلالة على معناه ـ
باعتبار الوضع او بحسب العرف ـ وكذا لو كان مستقلا مساويا للسؤال فى العموم
والخصوص او اخص مع دلالته على حكم الباقى على سبيل التنبيه ؛
ولو كان اعم
منه فى غير محل السؤال مثل قوله (ص) ـ وقد سئل عن ماء البحر : «هو الطهور مائه
الحل ميتته» فيتبع عموم الجواب فى المقامين ـ ايضا ـ لعدم مانع من ذلك.
واما لو كان
اعم منه فى محل السؤال مثل قوله (ص) وقد سئل عن بئر بضاعة : «خلق الله الماء طهورا
لا ينجسه شىء الا ما غير لونه او طعمه او رائحته». فاختلفوا فيه.
والحق ـ كما هو
مختار المحققين ـ ان العبرة بعموم اللفظ ـ لا بخصوص المحل.
لنا ان المقتضى
ـ وهو اللفظ الموضوع للعموم ـ موجود والمانع مفقود ، ولعمل الصحابة والتابعين على
العمومات الواردة على اسباب خاصة بحيث يظهر منهم الاجماع على ذلك كما لا يخفى على
من تتبع الآثار وكلام الاخيار ـ.
احتجوا بأنه لو
كان عاما لفاتت المطابقة بين الجواب والسؤال. وفيه ان المطابقة تحصل بإفادة مقتضى
السؤال ، والزيادة لا تنفى ذلك.
وبأنه لو كان
يعم غير السبب لجاز تخصيص السبب واخراجه ـ كما يجوز فى غيره والتالى باطل وفيه ان
عدم جواز اخراج السبب لاجل انه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به.