الصفحه ١١٨ : جعل من
القسم.
الثالث الحجية
والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير
الصفحه ٧١ : به أمر إرشادي كأوامر الإطاعة الواردة في الكتاب
لا يترتب على مخالفته إلا ما يترتب على مخالفة أمر
الصفحه ٥٢ : بالتمسك بالكتاب والعترة والكتاب له عمومات ومطلقات وما
يخصصها ويقيد هما في الأحاديث المروية عن العترة
الصفحه ٢٩ : بالفصل وليس في الخارج لهما تركب مادي بحيث يكونان
جزءين محسوسين لا يرتفع أحدهما بارتفاع الآخر فليس معنى
الصفحه ٦٥ :
الشريفة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وقد تم الجزء والأول من كتاب
خلاصة الأصول بعون الملك
الصفحه ٦٨ :
أخبار كثيرة في مدح العقل وحسن الاتكاء عليه وأنه النعمة العظمى حتى عقد في الكافي
بابا لذلك أو كتابا له
الصفحه ٨٦ : على قول في عصر ولم يكن في كتاب العزيز
والأحاديث ما يدل على خلافه تعين أن يكون حقا وإلا لوجب على الإمام
الصفحه ٣٢ : في أي جزء منه شاء مثل صلاة الظهر
والعصر والمغرب والعشاء والصبح في أوقاتها وإنكاره سفسطة وإنكار
الصفحه ١٠٢ :
فنقول إذا شك في
جزء من أجزاء الصلاة مثلا أنه واجب أو مستحب هل يجب الاحتياط قيل نعم لأنه علم
الصفحه ١٠٣ :
الصلاة مثلا على
ما علم الأجزاء وأتى بها صدق أنه امتثل بأمر المولى بالصلاة فلو كان لها شرط أو
جز
الصفحه ٧٢ :
أو جزء موضوع بخلاف الأول فإنه في نفسه إذا كان كاشفا صرفا قاطع للعذر وبنفسه تتم
الحجة ولا يحتاج إلى
الصفحه ١١٠ : .
أما نسيانهما أو
نسيان الجزء أو الشرط فيمكن أن يقال بالصحة في الصلاة فيما عدا الأركان بحديث لا
تعاد
الصفحه ١١٩ :
وجودي أو عدمي ولا يكاد يتصف شيء بذلك أي كونه جزء أو شرطا للمأمور به إلا بتبع
ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه
الصفحه ٨١ : صلىاللهعليهوآله هو القرآن وبه تحدى على أعدائه وأتم الحجة على الناس كافة
وقال صلىاللهعليهوآله إن زعمتم أني
الصفحه ١٣٣ : التي منها ما في الكافي في الموثق عن