قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    خلاصة الأصول

    خلاصة الأصول

    خلاصة الأصول

    المؤلف :غلامحسين التبريزي

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :136

    تحمیل

    خلاصة الأصول

    119/136
    *

    اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي ولا يكاد يتصف شيء بذلك أي كونه جزء أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه وما لم يتعلق الأمر بها كذلك لم يتصف بالجزئية والشرطية فإن إنشاء الشارع الجزئية أو الشرطية وجعل الماهية وأجزائها قبل ذلك ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فبمجرد التصور لا يتصف بها وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور ولا تتصف بالجزئية والشرطية للمأمور به ما لم يقع الأمر بشيء مشتمل عليها وبعد الأمر كذلك يتصف بها بلا حاجة إلى جعلها وبدون الأمر كذلك لا يتصف بها وإن اتصف بالجزئية للمتصور أو لذي المصلحة انتهى.

    قلت ما ذكره أن شيئا لا يتصف بالجزئية أو الشرطية للمأمور به ما لم يقع الأمر بشيء مشتمل عليها وبعده يتصف بها بلا حاجة إلى جعلها حق بالنسبة إلى عنوان المأمور به كما أن نفس الصلاة لا يتصف بعنوان المأمور به إلا بعد الأمر بها ولكنها في نفسها موضوعة من الموضوعات لا بد من تحققها قبل وقوع الأمر بها والمراد من تحققها ليس وجودها الخارجي لأن الأمر بالوجود الخارجي تحصيل الحاصل بل تحققها الموضوعي ولا شك أنها من المجعولات المركبة وليست من الماهيات الغير المجعولة ولا من الماهيات البسيطة فجعل الماهية المركبة عين جعل أجزائها وشرائطها وهو قبل الأمر والأمر بها كاشف عن جعل أجزائها ومن المعلوم أن الصلاة من المجعولات الشرعية وكذا أجزاؤها فكما