يمكن الجعل فيه استقلالا بإنشائه وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه وإن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وكون التكليف من آثاره وأحكامه وجعل الأول السببية والشرطية والمانعية لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه واستدل عليه بأن اتصافها بها لا يكون إلا لما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره ولا غيرها فيه وإلا للزم أن يكون كل شيء مؤثرا في كل شيء وهذه الخصوصية لا توجد بالإنشاء التشريعي نعم توجد بالإيجاد التكويني تبعا لإيجاد موضوعه فإن دلوك الشمس مثلا قبل قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أما واجد لهذه الخصوصية أو فاقد فإن كان واجد فلا يوجد بهذا القول لأنه تحصيل الحاصل وكذا إن كان غير واجد فلا يوجد بمجرد إنشائه التشريعي ومنه يتضح عدم انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة نعم لا بأس بإطلاق السبب عليه مجازا.
أقول أما الأسباب والشروط والموانع والروافع التكوينية من الأحكام والتكاليف ليست من الأحكام الوضعية التي هي محل البحث للأعلام وأما الأسباب والشروط والموانع الشرعية للتكاليف فقد قالوا إنها ليست في الحقيقة عللا حقيقة وإنما هي معرفات وعلامات ولا شك أن الشارع جعل الاستطاعة شرطا للحج بمعنى أنه ما لم يستطع لم يجب عليه الحج والجنابة وغيرها سببا لوجوب الغسل بمعنى أنه إذا حصلت هذه الأسباب وجب غسل جنابة وأمثالها وللصلاة مثلا فما لم توجد هذه