حديث نفي الضرر والضرار (١).
جولة حول الروايات
وأنت إذا أحطت خبرا بما سردناه تقف على استفاضة قوله صلىاللهعليهوآله : لا ضرر ولا ضرار وقد
__________________
(١) وقد وقفنا على بعض الروايات ودونك بيانه
١ ـ ما رواه في الوسائل عن مجمع البيان قال : جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر ـ الوسائل كتاب الوصية الباب ٨.
٢ ـ ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : انه نهى ان يضار بالصبيّ وتضار بأمه ـ الوسائل باب أقل مدة الرضاع الرواية ٣.
٣ ـ ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعت يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله تعالى : ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبيّ ولا يضار بأمه في إرضاعه ـ الوسائل باب أقل مدة الرضاع.
٤ ـ ما رواه الكليني عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الّذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية ، وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال فقال : ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فانه يضر وان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال : ان تراضيا فلا يضر قال في الوسائل ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فانه يضر.
٥ ـ من أضر بطريق المسلمين فهو ضامن.
٦ ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الّذي نهى الله عنه ـ باب كراهة الإمساك من أبواب الطلاق.
٧ ـ الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ـ باب ولاية الجد.
٨ ـ في رواية ... إلى ان قال. على من أوصى ولم يجف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته ـ المؤلف.
![تهذيب الأصول [ ج ٣ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4285_tafsir-bayan-alsaadi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
