كتاب إحياء الموات الباب ١٦ ـ وقال : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد وقضى رسول الله بذلك وقال ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل ، وعن محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أبي عبد الله قريب منه.
٣ ـ ما رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين قال كتبت إلى أبى محمّد عليهالسلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع عليهالسلام على حسب ان لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله ـ الوسائل كتاب الاحياء الباب ١٤.
٤ ـ ما رواه أيضا بالسند المتقدم قال كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام رجل كانت له رحى علي نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أ له ذلك أم لا فوقع عليهالسلام يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. الوسائل كتاب الاحياء الباب ١٣.
٥ ـ ما في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : قرأت في كتاب لعلي : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فانه لا يجوز حرب إلّا بإذن أهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار علي الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على عدل وسواء (١).
٦ ـ ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث قال ومن أضر بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار ـ إلى ان قال ـ ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة ـ الوسائل كتاب الخلع الباب ٢.
هذه جملة ما وقفنا عليه من الروايات ، ونقل الاعلام عن فخر الدين ادعائه تواتر
__________________
(١) الظاهر زيادة لفظة « بما » في بما يعقب ، ونقل عن أكثر نسخ التهذيب بدل » لا يجوز حرب » لا تجار حرمة ، راجع الوسائل.
![تهذيب الأصول [ ج ٣ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4285_tafsir-bayan-alsaadi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
