الرابعة : ما رواه ثقة الإسلام عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد (١) عن أبي عبد الله قال : قضى : رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع (٢) الشيء وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ وقال لا ضرر ولا ضرار. ورواه صاحب الوسائل في الباب ٧ من أبواب إحياء الموات غير انه رواه بلفظة فقال لا ضرر ولا ضرار.
الخامسة : ما رواه صاحب الوسائل في الباب من أبواب الشفعة عن الكليني بالسند المتقدم في الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال لا ضرر ولا ضرار ، وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة ، قال ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد وزاد ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم.
السادسة : ما رواه صاحب الوسائل عن الصدوق بإسناده عن أبي الأسود الدؤلي ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : الإسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي قال الصدوق وقال النبي : الإسلام يزيد ولا ينقص قال وقال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا قال وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه راجع الوسائل الباب (١) من أبواب الإرث
__________________
(١) قال العلامة المامقاني في ترجمة الرّجل ما هذا مثاله : عده الشيخ في رجاله والنجاشي في فهرسته من أصحاب الصادق وظاهرهما وصريح الكشي كونه إماميّا ويظهر عما رواه الكافي في كتاب الجنائز في باب ما يعاين المؤمن والكافر ، حسن عقيدته وقوة إيمانه وكونه ذا جاه عند الصادق عليهالسلام يروى عنه ابنه ومحمد بن عبد الله بن هلال وغالب بن عثمان.
(٢) الظاهر انه تصحيف (نقع البئر) بالمعجمتين ، وسيجيء ما يؤيده في رواية عبادة بن الصامت من انه صلىاللهعليهوآله قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر إلخ وفي المجمع : نقع البئر فضلها قال في التذكرة : ان الماشية انما ترعى بقرب الماء فإذا منع من فضل الماء فقد منع من الكلاء منه دام ظله.
![تهذيب الأصول [ ج ٣ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4285_tafsir-bayan-alsaadi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
