البحث في تهذيب الأصول
١٨٨/١٥١ الصفحه ١٢١ : الأمرين في حد نفسهما مضافا إلى
غرابته وعدم معهوديته.
واما ما أيده وحيد
عصره تبعا لشراح الحديث فهو أحسن
الصفحه ١٢٣ :
ضرار ، ومعه كيف
يمكن القول بان الأمر بالقلع لأجل حكومته وسلطنته الإلهية.
وأجاب بعض أعاظم
العصر
الصفحه ١٢٨ : بانصراف قوله صلىاللهعليهوآله : لا ضرر ولا ضرار عن هاتيك الموارد ، مما لا يستند الضرر
حقيقة إلى المباشر
الصفحه ١٣٩ : المعارف الإلهية والمطالب العقلية يأتي بما هو أعلى عن مستوى الإفهام العادية ،
بحيث لا يقف على مغزاها الا من
الصفحه ١٤١ : المسائل ، فطالب السعادة الربانية ، لا مناص له عن ان يرجع إلى مسائلها ، على
نحو الطريقية والمقدمية ، فلا
الصفحه ١٧٠ : .
منها : ما كتبه
الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام إلى قثم بن عباس حين ما ولاه : واجلس لهم العصرين فأفت
الصفحه ١٨١ : صيانة وحفاظة
، والمنع عن آخر ، والالتزام بجوازه فيها غريب جدا.
ومنها : صدر
المقبولة أعني : انظروا إلى
الصفحه ١٨٦ : العامي بظنه بل لأجل انه خصوص ظن حاصل من
فتوى المجتهد المستند إلى حجة قاطعة للعذر فما هو الحجة عقلا أو
الصفحه ١٩٨ : النقض وما يمكن استصحابه في المقام أحد أمور :
١ ـ الحجية
العقلائية ، وارتكازهم على رجوع الجاهل إلى
الصفحه ١٩٩ : إمضاء ما هو الدائر بين العقلاء ،
من مراجعة كل جاهل إلى خبير فنه ، بلا تأسيس ولا جعل مماثل كما قيل في
الصفحه ٢٠٥ : والأخذ فلا
يجوز العدول لعين ما مر من البيان السابق فيكون المأمور به على هذا في مثل قوله : فارجعوا
إلى
الصفحه ١٥ : الزيادة بين ما إذا أخذ الجزء لا بشرط
فيتحقق الزيادة مع أخذ المركب بشرط لا وما إذا أخذ بشرط لا فان مآله إلى
الصفحه ٢٢ : مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة
مضافا إلى انه القدر المتيقن من بطلان الصلاة بالزيادة ، أضف إليه ان
الصفحه ٢٦ :
والمستثنى منه جملتان مستقلتان ، يقاس كل منهما بالنسبة إلى غيره بعد ورود
الاستثناء على المستثنى منه ، ولكل
الصفحه ٢٧ : على جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته واما القاعدة فهي
ناظرة إلى تحديد دائرة الاجزاء والشرائط والموانع