الصفحه ٣٠٩ : الواردة في مقابل الضروريات
بحيث لا يمكن لكثير من الناس حلّها ولا يهتدون الطريق إلى دفعها مع الالتفات
الصفحه ٣١١ :
بل له أسباب شتّى ، مثل أن يعتقد في مقدّمة أنّها من الأوّليات ، ثم ظهر
أنّ الإذعان بها باعتبار
الصفحه ٣١٢ : المذكور مثل ما في الشقّ السابق من دون تفاوت.
وعلى الثاني
فإن كان كلامه في المقام الأوّل فالكلام معه أيضا
الصفحه ٣١٤ :
حاشا منه ـ إبطال الشرع ، فالجواب ما مرّ من الكلام.
أو يقال بعد
الإغماض عنه : إنّ بعد ثبوته
الصفحه ٣١٧ :
شوب الاخبار بالوجوب وعدمه.
فقد ظهر جوابك
أيضا ممّا ذكرنا من الحلّ ومن أنّه شبهة في مقابلة
الصفحه ٣٤١ : وهو
المادّة.
أقول : وفي جعل المادّة من أقسام المقارن للمادّة نوع حزازة
... وكذا في استعمال المادّة
الصفحه ٣٤٩ : الاختلاف في المصداق والمطابق!؟
المقام
الثالث : في أنّ
الذاتي لا يختلف الاختلاف التشكيكي بوجه من الوجوه
الصفحه ٣٦٤ : الاختلاف
بالأولويّة فقد فسرّه بعضهم بكون صدق الكلّى على بعض أفراده أحقّ فى نظر العقل من
صدقه على غيره
الصفحه ٣٦٥ :
من كلام الشيخ أنّ الذاتي معلّل بالذات.
لانّا نقول على
تقدير تسليمه أيضا يتمّ المقصود (١) ، لأنّ
الصفحه ٢١ : تركها ، وجعل المحال هو الثاني دون الأوّل ضعيف ، لما ذكرنا من أنّ وصفها
بالوجوب والجواز ، لا دخل له في
الصفحه ٢٥ : .
الجواب
: منع الملازمة
، وإنما يتم لو لم يتم ترك الحرام إلّا به ، لكنه يتم بغيره من الواجبات
والمندوبات
الصفحه ٢٧ : بدّ من إيجاد الجزء الأخير لعلّيته التامّة
فله علّة حادثة. وننقل الكلام إليه ويلزم عدم التناهي وهو يلزم
الصفحه ٣٥ : ، فإنّ بعض الأصحاب منع منه وأوجب الصلاة عاريا ، مستدلا
باعتبار النيّة ، وعدم إمكان الجزم هاهنا ، مجيبا عن
الصفحه ٤٣ : لمن له قدم صدق في تحقيق الحقّ ونيل اليقين والمرجو من
الناظر فيه أن يلحظ بعين الهداية أو الاهتداء لا
الصفحه ٤٤ : يفصلوا بين
القسمين ، والمتأخرين لم يرتضوا هذا الإطلاق وفصلوا كما ذكرنا ، ولعل هذا الإطلاق
من القدماء مع