الصفحه ٨١ :
هو القول بوجوب السّبب والشرط الشرعي. انتهى. (١)
ولا يخفى ما في
هذه العبارة من الخفاء ، والأوضح
الصفحه ٨٣ : سابقة على ذلك الزمان سواء كانت العلّة من قبل (فعل
خ ل) المكلّف أو من قبل (فعل خ ل) غيره.
والقائلون
الصفحه ٨٨ : أحد هذه الامور بناء على الأصلين
المعمولين المذكورين وعدم التفرقة بين أمر وأمر منها بالظاهر الأوليّة
الصفحه ٩٠ : مقدّمهما وقت الفعل إذا لم يكن الامتناع
ناشئا من خارج ، بل إمّا من فعل الفاعل بإرادته واختياره أو من عدم
الصفحه ٩١ :
بالبال حينئذ الذم على ترك قطع الطّريق.
وما ادّعاه ذلك
المستدل من عدم تجويز العقلاء اللوم
الصفحه ٩٨ : يزيده إيضاحا وتفصيلا فانتظر.
ومنها : ما ذكره أيضا في الرسالة المذكورة بقوله : «لو لم يجب
مقدمة الواجب
الصفحه ١٠٥ :
وإن أردت أن
يتّضح لك ذلك كمال الاتّضاح فتأمّل في المعاني المتصوّرة هاهنا وأنّه لا يصلح شيء
منها
الصفحه ١٠٨ : والهم والغم والفرح إلى غير
ذلك من المعاني المعلومة ، ولم تجد المعنى الّذي يجعلونه مدلول الأمر.
نعم إذا
الصفحه ١١٠ : بين النسبة الإنشائية وبين الإرادة علاقة ذاتية حتى ينتقل منها بسبب
تلك العلاقة إلى الإرادة فانتفت
الصفحه ١١٢ : قولهم أن تلك الصّيغ منشئه ومحدثة لمعانيها فتدبّر.
ثمّ ما ذكره من
انّه لا يسوغ أن يكون مدلول الصيغة
الصفحه ١٢٣ :
قال السيّد
المذكور : الجواب إن اريد بالوجوب والصّحة العقليان أي لو لم يكن المقدمة لا بد منها
في
الصفحه ١٢٩ : من حيث إنّه قصد به المبالغة في نقصان دينهنّ
والمبالغة يقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض.
فإن
قلت
الصفحه ١٣٣ : بأنّ مثل هذا لا يصير منشأ للقبح ، بل لا بدّ من قبح ثابت في شيء
حتى يصير منشأ لقبح آخر ، وما يكون
الصفحه ١٣٤ : لانتفاء القدرة ، فلا حجر في قبحه باعتبار ذلك الاستلزام
لا بدّ في نفيه من دليل ، وعلى هذا يمكن أن يكون قبح
الصفحه ١٣٥ : كان الذم عليه صحيحا وكان هو المقصود بالذات من الطلب
فلا معنى لكون الذم الواحد الحاصل حال الترك على ترك