الصفحه ٣٣٦ : مقدّمة : هي
أنّه إذا صدق بالنسبة إلى شيء أنّه كلّما ارتفع فرد منه حصل فرد آخر ، فلا يمكن
يرتفع ذلك الشي
الصفحه ٣٤٣ : كانت مختصّة بالجسم على زعمهم لكنّ المادّة التي خرجت من التقسيم ليس إلّا
الجوهر الذي حلّه جوهر آخر
الصفحه ٣٥٣ : وإيّاكم عن المراء والجدل والقناعة عن تحقيق الحقائق
بالقيل والقال.
وكان الفراغ
منه عشية يوم الثلاثا
الصفحه ١٧ : الظاهر
من كلام الأكثر أنه لا خلاف في بقاء الواجب المطلق على إطلاقه ، وعدم تقييد وجوبه
بتلك المقدمة ، ولا
الصفحه ٢٣ :
تعلق الخطاب بالواجب المطلق ، فيكون وجوبها مفهوما منه تبعا.
ثانيها : أنّ ترك المقدمة يشتمل على
الصفحه ٣٨ : :
التخيير بين القصر والاتمام قد يخدش بأن كلا من صلاتي القصر والتمام صنفان
متغايران ، خصوصا على القول بوجوب
الصفحه ٤٦ :
ثمّ لا يخفى أن
تحرير النزاع على الوجه الذي ذكرنا هو المعروف في كتب المتأخّرين.
ويظهر من كلام
الصفحه ٥٤ :
فانظر هل تقدر أن تحدث تلك الكيفية في نفسك من غير إيجاد اللفظ وإطلاق
الصيغة؟ فإن أجبت (اجريت
الصفحه ٥٦ : ، والتزام الوجوب يحتاج إلى انضمام مقدمة اخرى يمكن
تحصيلها بأدنى تأمّل.
الوجه
العاشر : من تأمّل في
القواعد
الصفحه ٥٧ :
وفيه نظر ، لأنّ غاية ما يلزم من ذلك الوجوب بمعنى اللّابدية وهو غير محل
النزاع.
وبأنّ المقدمة
لا
الصفحه ٥٨ : : إن
أراد بكون الواجب متعلق الخطاب كونه متعلقه أصالة منعناه ، وإن أراد أعمّ من ذلك
سلمناه لكن المقدمة
الصفحه ٦٥ :
بالمسبب من غير تعلقه بالسبب.
قلت : هذه شبهة يتمسك بها في نفي اختيار العبد ، ولا اختصاص
له بهذا المقام
الصفحه ٧٠ : الخلاف إلى قولين : حجّة الأوّل ما أسلفنا من الأدلّة
الدالّة على وجوب المقدمة مطلقا.
وحجة القول
الثاني
الصفحه ٧٦ :
وجوبه بما يتوقف عليه وجوبه من حيث هو كذلك وقيد الحيثية للإشارة إلى أنّ
الإطلاق والتقيّد إنّما
الصفحه ٨٠ :
وهو الشرط العقلي ، أو عاديا بأن لا يمكن تحقّقه بدونه عادة كإدخال جزء من
الرّأس لغسل الوجه وهو