عقاب على تركه وهو ظاهر.
وأمّا الجزء أو الحدّ الذي في وسط المسافة فلا يمكن حصول العبد فيه في هذا الآن مع فرض سكونه في الزمان السابق كما حسبه هذا القائل ، فلا يصحّ التكليف به ولا استحقاق العقاب على تركه على زعمه.
لا يقال فرض السكون في الزمان السابق على هذا الآن بمنزلة فرض عدم الحصول في هذا الآن في الحد الذي في وسط المسافة ، والامتناع الناشئ من فرض عدم المأمور به امتناع لا حق لا يضر صحة الأمر به ولا استحقاق العقاب على تركه وهو الظاهر.
لأنا نقول : هب أن فرض السكون في الزّمان الّذي ينتهي إلى هذا الآن كذلك.
لكن نقول : ظاهر أن السّكون في النّصف الأوّل مثلا في ذلك الزمان ليس بعينه السّكون في هذا الآن وعدم الحصول في الحدّ الّذي هو في وسط المسافة الّذي هو بإزاء الآن ، بل إنّما يستلزمه ويستلزم امتناع الحصول في هذا الحدّ مع أنّه سابق عليه بالزّمان ، فعلى رأي هذا القائل لا يصحّ التكليف به ولا استحقاق العقاب على تركه وكلامنا في هذا السكون.
وأمّا الثّالث فقد ظهر بطلانه أيضا ، إذ يلزم أن لا يكون العبد مخالفا للأمر بعد الآن الّذي هو الحدّ المشترك حتّى ينتهي هذا الزّمان الّذي هو محلّ الفعل المذكور وهو باطل بالظاهر.
وللجواب عن هذا الإيراد الاخير مجال أحلناه على أهل الكمال.
فإن قلت : قد ظهر بما ذكرت جواز استحقاق العقاب على الترك في موسم