الصفحه ٢٣٥ : صدقه عليهما ، بل المختلف الصدق هو الأبيض بالنسبة إلى الجسمين.
وثانيا :
نسلّمه ونقول : ما الدليل على
الصفحه ٢٤٢ : يرجع إلى مجرّد الاصطلاح ولا يصحّ إذن جعل الفرق بين الذاتي والعرضي مسألة
ومحلّا للنزاع ، إذ الفرق على
الصفحه ٢٤٣ : هذا
الكلام أنّه يرجع الاختلاف في العدد مثلا إلى أولويّة ثبوت العدد لمعدود بالنسبة
إلى معدود آخر
الصفحه ٢٦١ : .
قوله [ص ٢٠٧] : ولا يختلف بالنسبة إليه. الخ.
قد عرفت أنّ
عندهم ليس عدم اختلاف صدق الخط بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨٠ : واقعي بلا اشتراط بالوجود أصلا فتأمّل.
تمّت تحقيق
مسألة أنّ الممكن مفتقر إلى مؤثّر موجود وأنّه ما لم
الصفحه ٢٩٢ :
أن يقال في هذا الباب : إنّ من الإجماعات ما وصل إلى حدّ القطع بأنّ الإمام عليهالسلام قائل به وانّه من
الصفحه ٣٢٤ :
الجانية الفانية أحوج المربوبين إلى ربّه الغني ابن على نقي بهاء الدّين محمّد
الطغائي بلّغه الله إلى أقصى
الصفحه ٣٢٩ : مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم إلى آخر
الأفراد ، وظاهر أنّا إذا حكمنا على هذا بأنّه مسلم يتعلّق الظنّ بذلك
الصفحه ١٥٨ : وجه له.
ومنها
: مثل رمي
الحجر والسهم ونحوهما ، فعلى رأي من يقول الحركة القسرية إنّما يصدر عن طبيعة
الصفحه ٢٣ : يمكن بدون تعقل
متعلقه ، لكن التالي باطل ، لانفكاكه عن تعقل الموجب ، فضلا عن وجوبه.
الجواب : منع
الصفحه ١٤٨ : ما لأجل الترك المذكور ، بل كل ما صدر عنه كان متّصفا بالإباحة
حينئذ ، وكذلك صدور الحرام عن بعض الجوارح
الصفحه ٢٩٨ :
وإمّا بأن يصدر
عنه مع الشعور ، لكن بقسر قاسر وجبر جابر ، مثل أن يأخذ أحد يد أحد ويضرب بها
رجلا
الصفحه ٣٠٣ : الكافر المستحقّ للعذاب الدائم ، فإيجاد مثل
هذا لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّه وإن صحّت جواز استحقاق الذات
الصفحه ١٧ : بالمسبب تعلقا به تبعا ، أو لا
يجعل.
ويظهر من كلام
السيد المرتضى (رضي الله عنه) أنّ الخلاف في أصل
الصفحه ٣٠ : التحقيق من
مغايرة الحكم الوضعي للشرعي.
وثانيهما
: أنّ الشرط
الشرعي لا ينفك غالبا عن صريح الوجوب من الشرع