الصفحه ٢٢ :
وقوعه بدونها عقلا ، لصح شرعا بالنظر إلى الأمر الوارد به ، وإن لم يصح
شرعا في الشرط الشرعي لدليل
الصفحه ٣٩ : .
بل نسبة
الامتثال هنا إلى الأكثر أقرب منه هناك ، لأن جعل المجموع الواحد بالاتصال ، الذي
يسمى في العرف
الصفحه ٥٣ : اخرى.
وذهب الأشاعرة
إلى أن التكليف لا يستلزم الإرادة والدلالة عليها بل الطلب الذي هو مدلول صيغة
الأمر
الصفحه ٨١ :
الشرط والسّبب معا دون غيرهما ، وحينئذ يمكن ارتقاء الأقوال إلى خمسة.
وإذ قد تقرر
هذا فلا بدّ أن نبيّن
الصفحه ١١٣ : معنى غيرهما وكذا التصوّر لفظ
شائع ، مع ذهاب جمع إلى أن مفهومه غير الإدراك وإنكار جمع آخر تحققه وكذا
الصفحه ١٢٥ : فى الثالث
فظاهر لا حاجة إلى التعرض له ، وما ذكره من أنّ المسألة ظنيّة محل تأمّل سيما
بالمعنى الذي
الصفحه ١٢٨ : وإن كان الحاكم هو العقل
صحّ نسبة الإيجاب إلى الشرع والحكم بالوجوب الشرعي وتعلّق الخطاب الشرعي به على
الصفحه ١٦٣ :
حقيقة ، وما ذكره المورد لا يوجب تحقق ذلك المعنى بالنسبة إلى جميع الأفعال
وهو ظاهر ، نعم ، إنّما
الصفحه ١٧٠ : المسبب في الحقيقة راجع إلى الأمر ببعض أجزاء سببه
المقدور للمكلف ، نعم يجب على الآمر حينئذ إيجاد الجز
الصفحه ١٧٤ : الأمر إلى التقييد بالشرط. انتهى.
فلا جرم ذكر
هذه المقدمة في الدليل. وأنت خبير بأن تحرير الدعوى على هذا
الصفحه ١٨٣ : الزيادة والنقصان.
أمّا انتفاء
الأولين في الذاتيات فلاستواء نسبة الذاتي إلى جميع ما هو ذاتي له ، بمعنى
الصفحه ١٨٦ : يمكن أن يشار فيه إلى مثل حاصل وزيادة ، والأشدّ والأزيد
الذي نمنعه لا يمكن فيها ذلك.
وقال في الفصل
الصفحه ٢٠٠ : ء الذي هو سواد بالقياس عند
شيء وهو بياض بالقياس إلى الآخر وكلّ جزء من سواد يفرض فلا يقبل الأشدّ والأضعف
الصفحه ٢٠٩ : . والحقّ أنّ
الخطّ الزائد عرضت له الزيادة الإضافية بالنسبة إلى خط آخر ، فالخطّ يكون مقولا
بالتشكيك بالنسبة
الصفحه ٢٢٤ :
لا مرية فيه.
فإن
قيل : أيّ حاجة إلى
توسيط هذا الملزوم في البين.
قيل
: إنّ العبارة
المنقولة لما