الصفحه ١١٨ :
فإن
قلت : يكفي في
إتمام هذا الدليل استحقاق الأجر على فعل المقدّمات في التكليف الذي يعود الغرض إلى
الصفحه ١٤٤ : وان تعلّق تبعا فرجع إلى الجواب الثاني
وهو الّذي ذكرنا سابقا ولا غبار عليه ، فالحكم بأقربية أحدهما
الصفحه ١٥٠ : الشوق الى الزنا لكن لم يصل إلى حد الإجماع فحينئذ عدم الزنا حاصل
لعدم الإجماع الّذي هو علته التامة من دون
الصفحه ١٦٩ : للسببية ، لعدم استلزام وجودهما وجوده كما ذكرنا آنفا فبقي
الثاني ، وحينئذ ننقل الكلام إلى ذلك الشيء المنضم
الصفحه ١٧١ : النصاب موجودا فكما لا يجب اتفاقا السّعي إلى
تحصيل النصاب ولا عقاب أصلا ما لم يتفق وجود النصاب ويترك بعده
الصفحه ٢٥٠ : .
فالصواب أن
يحمل كلامه على ما ذكرنا بأن يقال : مراده من السواد الحقيقي مطلق السواد من دون
اعتبار إضافته إلى
الصفحه ٢٥٤ : يفنى آخرا أمّا أنّه ينتهي إلى السواد فغير مسلّم ،
كما أنّ السطح إذا نقص مرّات متساوية فإنّه يفنى لكن لا
الصفحه ٢٥٨ :
ما ذهب إليه القائل من صدق البياض إلى جميع الأوساط ، إذ حينئذ يمكن أن
تبلغ النسبة إلى السواد الصرف
الصفحه ٢٦٢ : فيلاحظ البتة نسبته إلى أبناء
نوعه المتعارفة وزيادته عليها في الطول وهذه الملاحظة مركوزة في الخاطر وإن لم
الصفحه ٢٦٤ :
قوله [ص ٢٠٩] : وكذا عرفت بما ذكرنا ـ إلى آخر الحاشية ـ.
هذا كلّه مذكور
في التعليقات مفصّلا
الصفحه ٢٦٩ : المفهوم هو ما لا يجب وجوده ولا عدمه نظرا إلى ذاته وهو
أعم من أن يكون طرفاه متساويين في الواقع بالنظر إلى
الصفحه ٢٧٦ : الفرض كما مرّ.
وعلى تقدير عدمها ننقل الكلام إلى ذلك المؤثّر مع الغير فإمّا أن يكون المجموع
موجبا فثبت
الصفحه ٢٩٤ :
المجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر» لشموله لما نحن فيه ظاهرا
فيحكم بالتساقط ويرجع إلى ما
الصفحه ٤٤ : ، وهذا القيد لا يحتاج إليه
إذا كان المراد بالواجب المطلق بالنسبة إلى الشيء ما لم يكن وجوبه مقيدا بذلك
الصفحه ٧٩ : عاديا وهو مذهب الأكثر ، وقد نسب إلى الآمدي ادّعاء
الاجماع عليه وهو خلاف الواقع ، بل ادعى في «الاحكام