الصفحه ٢٠٨ : فيحتاج إلى اعتبار رابع ؛ أمّا
الأوّل فبأن يقال : الزيادة على زيادة (ب) على (ج) أكثر منها في (أ) ، وأمّا
الصفحه ٢٥٢ : في الذاتي.
إذ نقول هذا
يرجع إلى مجرّد اصطلاح ولا طائل تحته كما لا يخفى.
قوله [ص ٢٠٣] : إذ نسبته
الصفحه ٢٥٧ : . وأيضا قد ذكرنا أنّه يمكن حمل كلام المحقق ما يشمل الترقّي ، وحينئذ يمكن
أن تبلغ النسبة إلى الطرف قطعا وإن
الصفحه ٢٧٠ :
الواقع يكون الوجود راجحا بالنسبة إليه من دون استناد الرجحان إلى أمر سواء
كان ذاته أو لا.
وبطلان
الصفحه ٢٧٥ : ،
وأنّه لا بدّ أن ينتهي إلى الوجوب فيلزم مثل ما يلزم في سابقه ، وقد قيل أيضا : إذا
ثبت احتياج الممكن إلى
الصفحه ٣٣٦ :
ابتدائها ، وفرض أنّ حركته ضعف حركة البطيء ، ففرض وصوله إلى الحدّ الذي
فيه البطيء بمنزلة فرض قطعه
الصفحه ٣٤٨ : بالنسبة إلى القول على البعض الآخر ، ومرجعه إلى كون أحد القولين سببا
للقول الآخر.
الثاني : الاختلاف
الصفحه ٧٧ : إنّما يحتاج إليه إذا فسر المطلق بما لم يقيد في اللفظ وإلّا
فبالحقيقة الواجب بالنسبة إلى المقدمة الغير
الصفحه ٧٨ : المرتضى أيضا.
والظاهر تحقق
الخلاف على الوجهين المذكورين ، ولا يخفى أنّ الذاهبين إلى الاحتمال الأوّل في
الصفحه ١٥٩ : العبد معدّلها بحركة اليد والآلات وعلى هذا إذا صدر
أمر ظاهرا بمثلها فبالحقيقة متعلّقه النحت ونحوه لا
الصفحه ١٦٠ :
كان الأمر على ما نسب إلى الحكماء من أنّه لا مؤثر في الوجود إلّا الله تعالى أي
لا موجد سواه ، بل إنّما
الصفحه ١٩٦ : السواد على الجسمين المعروضين للسوادين ، فالتشكيك بحسب
الأشدّ والأضعف عنده يرجع إلى أولويّة خاصّة.
وفيه
الصفحه ٢٤٥ : لم يكن للسواد الطرفي المنتهى إلى الغاية فردان مختلفان بالشدّة والضعف ، ولا
أيضا لحدّ من حدود السواد
الصفحه ٢٤٩ : الفوقيّة المقيسة إلى آخر.
والحاصل أنّ
الشدّة والضعف أمر بالقياس إلى الغير ولا يكون لشيء واحد في حدّ نفسه
الصفحه ٤٧ : الأكثر
ونسبه في «النهاية»
إلى من عدا الواقفية والسيد المرتضى ، وربما نقل عليه الإجماع كما يظهر من كلام