وتنجيزي على الاحتمال الآخر ويباين كلا القولين في الخلاف الأوّل في الامور المذكورة.
وكذا لا يخفى انّ القول بعدم تحقق الإطلاق ودلالة اللفظ على وجوب المقدّمة يباين مذهب السيّد عند عدم وجود أمر آخر يدلّ على عدم تقييد الوجوب بها في الامور المذكورة كليّا وعند وجوده يشاركه بوجه ويفارقه بوجه كما يستنبط ممّا سبق ويشارك القولين الأوّلين في الخلاف الأوّل في تحقق تكليف تنجيزي واستحقاق للعقاب من دون توقف على وجود المقدّمة ، ويزيد اشتراكا مع الأوّل منهما في تحقق وجوبين ، ويفارقه في أنّهما على الأوّل تنجيزيان وعليه تنجيزي وتعليقي ، ويفارق الثاني في أنّه على الثاني يتحقق وجوب واحد وعليه وجوبان.
وإذ قد تمهّد هذا فينبغي أن يفصّل القول على الوجوه الأربعة المذكورة فنقول وبالله التوفيق
أمّا الوجه الأوّل فقد وقع الخلاف فيه على أقوال :]
أحدها : وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به مطلقاسواء كان سببا أو شرطا شرعيا أو عقليا أو عاديا وهو مذهب الأكثر ، وقد نسب إلى الآمدي ادّعاء الاجماع عليه وهو خلاف الواقع ، بل ادعى في «الاحكام» اتفاق اصحابه والمعتزلة عليه ونسب الخلاف إلى بعض الاصولية ، ونسب العلّامة في «النهاية» الخلاف إلى الواقفية والسّيد المرتضى.
والمراد بالسبب ما يتوقف وجود الواجب عليه ويستلزمه كالصعود للكون على السطح ، وبالشرط ما يتوقف عليه وجود الواجب لكن لا يستلزمه إمّا توقفا عقليا بأن لا يمكن تحققه بدونه في الواقع عقلا كنصب السّلم للكون المذكور