وهو الشرط العقلي ، أو عاديا بأن لا يمكن تحقّقه بدونه عادة كإدخال جزء من الرّأس لغسل الوجه وهو الشرط العادي ، أو شرعا بأن يمكن تحقّقه بدونه عقلا وعادة لكن جعله الشارع شرطا لصحّته فيكون وجوده المعتبر في نظر الشارع موقوفا عليه كالطّهارة للصّلاة وهو الشرط الشرعي.
وثانيها : عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر له قائل على التعيين لكن كلام «المنهاج» يدلّ على وجود القول به ويحتمله عبارة «المختصر» أيضا ، ولكن ادّعى بعضهم الاجماع على وجوب السبب وكأنه ليس بمعتمد.
وثالثها : وجوبه إن كان سببا دون ما اذا كان شرطا مطلقا ، ذهب إليه الواقفيّة وبعض المتأخرين ويعزى إلى السّيّد المرتضى أيضا ، والظاهر عدم ثبوته لأنه لم يتعرض في تصانيفه المشهورة لهذا الخلاف ، بل إنّما تعرض للخلاف على الوجه الثاني وفرق بين الشرط والسبب واختار الاحتمال الأوّل المذكور في نقل هذا الخلاف في الشرط دون السبب ، وقد غفلوا عن تحقيق كلامه وأنه في الوجه الثاني من الخلاف دون الأوّل وتوهموا أنّه في الوجه الأوّل فلذا نسبوا إليه هذه النسبة وكأنه ذهب في هذا الخلاف الذي كلامنا فيه إلى القول الأوّل كما يظهر من بعض أدلّة ما اختاره في الخلاف الثاني إلّا أن لا يرتضى هذا الدليل على ما اختاره. وسيجيء تفصيل ذلك إن شاء الله.
ورابعها : وجوبه إذا كان شرطا شرعيّا دون غيره وإليه ذهب ابن الحاجب ، ونسب إلى الإمام الحرمين أيضا.
قال السيّد الفاضل البحراني في رسالته المعمولة في هذا الباب بعد نقل هذا القول : وربما لاح منه بعد تسليم الإجماع على وجوب الأسباب وجه خامس :