الرازي في بعض مختصراته ، ويلوح إليه كلام «المنهاج» على ما ذكره بعض العلماء ويظهر من كلام السيد المرتضى أيضا.
والظاهر تحقق الخلاف على الوجهين المذكورين ، ولا يخفى أنّ الذاهبين إلى الاحتمال الأوّل في الخلاف الثاني يمكن ذهابهم إلى كل من الاحتمالين في الخلاف الأوّل لكن بعض أدلّتهم التي ذكروها على مدّعاهم يدلّ على ذهابهم إلى الاحتمال الأوّل كما سيظهر إن شاء الله تعالى ، ولا يذهب عليك أنّ النزاع على الوجه الثاني متعلق بأمر لغوي لا عقلي بخلاف الوجه الأوّل.
ثمّ لا يخفى أنّه يمكن تحقق الخلاف بوجه آخر أيضا بأن يكون الخلاف في أنّه هل يتحقق إطلاق الوجوب فيما له مقدّمة أو لا ، بل كل ما له مقدّمة فإنّ وجوبه مقيّد بها وفي الاحتمال الأخير يتطرق احتمال خلاف آخر ، إذ القائل به يمكن أن يقول بأنّ اللفظ المطلق الدال على الإيجاب المتعلّق بذي المقدمة كما يدلّ على
الإيجاب المشروط بالنسبة إليه يدلّ على إيجاب مقدّمته أيضا وأن لا يقول به ، بل يعتقد أنّ وجوب المقدمة لا بدّ له من دليل آخر.
فقد حصل للخلاف حينئذ أربعة أوجه اثنان لغويّان والآخر عقليّان.
ولا يخفى أنّ القول بعدم تحقق الإطلاق وعدم دلالة اللفظ في التكاليف المطلقة ظاهرا على وجوب المقدمة يشترك مع القول بالاحتمال الأوّل في الخلاف الثاني كما هو مختار المرتضى على ما سيجيء في أن لا وجوب تنجيزا في هذه التكاليف المطلقة ولا عقاب ما لم يتحقق المقدّمة ولا يجب السعي إلى تحصيلها ، ويفارقان في أنّه عند وجود ما يدلّ على وجوب المقدّمة على الأوّل ، وما يدلّ على عدم تقييد الوجوب بها على الثاني يحصل وجوبان تنجيزي وتعليقي على الأوّل ، وتنجيزيان على الثاني ظاهرا نظرا إلى بعض أدلّتهم ،