الصفحه ٣٤٤ : الإمام يمكن حمله على كلّ من الوجهين السابقين ، بل عليهما معا.
فتأمّل. (١)
__________________
(١) كتب
الصفحه ٥٣ : الإرادة به على سبيل التعميم فغير ثابت فالتزام خلافه
غير قادح في المطلوب.
الوجه
الرابع : حقيقة
التكليف
الصفحه ٢٠ :
احتجّ للقول
الأوّل بوجوه :
أحدها : ما
ذكره أبو الحسين البصري ونقّحه الإمام الرازي وتبعه شيخنا
الصفحه ٣٠ : شرعية ، ولابدية ذاك عقلية. وقد عرفت
انّ هذا لا يصحّح الفرق. فإنّ اللابدية الشرعية غير الوجوب ، بناء على
الصفحه ٣٣ :
وأما الثاني :
فظاهر ، ووجه الملازمة أنّا إذا أبقينا الأمر على إطلاقه وأوجبنا الفعل على كل حال
الصفحه ٣٤١ :
التقسيم على المفارق عن جوهر آخر والمقارن له لم يستقم التقسيم.
أمّا
أوّلا : فلأنّ قولهم
حينئذ أنّ العقل
الصفحه ١٢١ :
سلّمنا لكن لا
نسلّم أنّ كلّ أمر ونهي يوجب أن يكون في متعلقه حسن أو قبح.
فإن
قلت : هذا ليس
بضائر
الصفحه ٣١٢ : كالكلام مع سابقيه ، وإن كان في
المقام الثاني ، فإن كان غرضه نفي عقليّة الحسن والقبح بناء على ما ورد في
الصفحه ٣١٥ : جميعا
على رأيك ومع حصول العلم لهما أيضا ، لكن العلم بالحسن والقبح الذي هو العقلي قد
فرق بينهما. فنحن
الصفحه ١١٨ : الشرع الاجرة على الفعل وهو خارج عمّا نحن فيه لأنّ الكلام في كون
المقدمة حسنة مستحقة للمدح عليها بسبب حسن
الصفحه ٩٤ :
المأمور متلبّسا بالفعل أم لا ، بناء على انتفاء غرضه الّذي هو الابتلاء ونحوه ،
وجوز بعضهم نظرا إلى أن
الصفحه ١٢٠ : حسن وقبح في نفسه يوجب الالزام والنهي وأما
فيما نحن فيه فيكفي الأمر بما يتوقف عليه والنهي عن تركه وهو
الصفحه ٣٠٦ : وقت فعله الفعل الحسن عليه في وقت فعله الفعل القبيح ؛ لأنّه في هذا الوقت
اتّفق هذا وفي ذلك الوقت ذلك
الصفحه ٣١١ : مجاري العادات ونحو ذلك ، وعلى هذا القياس إبطال الشبهات
القويّة أيضا ليس منحصرا في اضمحلال القطع بها في
الصفحه ٩٦ : إلى قدرتنا واختيارنا ، ودليلهم عليه حسن
المدح والذّم عليها ومع ذلك قد ذهبوا إلى أنّ الأفعال التوليدية