لا يستلزم خطاب الاقتضاء كما هو التحقيق عند المستدل.
والأقرب أن يقال في الجواب : إنّا نختار أنّ الآتي بالمشروط بدون شرط غير آت بتمام المأمور به ولا ينافيه عدم وجوب الشرط ، لجواز أن يكون المأمور به نوعا خاصا في الماهية المطلقة بحيث يكون انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء الخصوصية فتنتفي الماهية المخصوصة.
وحينئذ يكون الشرط ممّا يتوقف عليه حقيقة المأمور به ويكون نسبته إلى المشروط به شرعا كنسبة الشرائط العقلية بالنسبة إلى المشروط بهما عقلا ، والفرق ليس إلّا بأنّ تحقّق المشروط هاهنا بدون الشرط جائز مع قطع النظر عن اعتبار الخصوصية المعتبرة شرعا وليس هناك كذلك ، ومجرّد هذا الفرق لا يكفي للحكم بالوجوب في أحدهما دون الآخر ، فالفرق تحكم.
وبالجملة : إذا أمرنا الشارع بالصلاة مثلا ولم يخاطب بالخطاب الوضعي المذكور كان تمام المأمور به في الخطاب السابق حقيقة الأركان المذكورة مطلقا من غير خصوصيّة اخرى ، ثمّ إذا خاطب بالخطاب الوضعي الدال على اشتراطها بالوضوء ظهر أن ليس المراد بالمأمور به في الخطاب السابق حقيقة الأركان المذكورة مطلقا ، بل الطبيعة المتخصصة بكونه صادرا عن المتطهّر ولا يلزم وجوب الطهارة ، إذ هي ممّا يتوقف عليه المأمور به وليست نفسه ولا جزءه ، وإيجاب الشيء لا يلتزم إيجاب ما يتوقّف هو عليه عند المستدل ولا يلزم أيضا أن يكون الخصوصيّة واجبا على حده إذ ليس الواجب إلّا الطبيعة المتخصصة بهذه الخصوصية ، فإذا أمر بصلاة الظهر مثلا لم يلزم أن يكون طبيعة الصلاة واجبة على حده وكونه ظهرا واجبا آخر بل الواجب أمر واحد مركب من أجزاء موجودة في الخارج أو منحل إلى أجزاء في العقل ، ولا عقاب بازاء كل واحد