بيان الملازمة : أنّه لو لم يجب الشرط كان للمكلف تركه فإذا أتى بالمشروط فلا يخلو إما أن يكون آتيا بتمام المأمور به أم لا ، لا سبيل إلى الثاني إذ لم يجب عليه سوى ما أتى به فإن المفروض أنّ الشرط غير واجب فيكون المأتي به تمام ما يجب عليه فثبت الأوّل ، وحينئذ لم يكن الشرط شرطا لأنّ الإتيان بتمام المأمور به يقتضى الصحة والإجزاء ، وتحقّقه بدون الشرط ينافي الشرطية.
واجاب عنه بعضهم بأنّه لا خفاء في أنّ النزاع في أنّ الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه إيجابا له وإلّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا ، إذ لا معنى للشرطية سوى حكم الشارع بأنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب كالوضوء للصلاة ، وهذا كما أنّ الشرط العقلي واجب عقلا فعلى هذا لا نسلم أنّ الإتيان بالمشروط دون الشرط إتيان بجميع ما أمر به وإنّما يصحّ لو لم يكن الشرط أوجبه الشارع بأمر آخر.
وفيه نظر لأنّ قوله : النزاع في أنّ الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه يصلح إيجابا له مناف للتحقيق ، إذ كون الأمر بالمشروط بدون الشرطية أمرا بالشرط ممّا لا يصلح أن يذهب إليه أحد.
والتحقيق : أنّ النزاع في أنّ أمر الشارع بالمشروط وحكمه بأنّ ذلك الشيء شرط لصحته هل هو أمر بالشرط أم لا؟ وأيضا الكلام فيما إذا لم يكن الشرط مأمورا به بأمر آخر.
فقوله : فعلى هذا لا نسلّم ، إلى آخر ما ذكره محل تأمّل.
وقوله : وجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب منظور فيه ، لأنّ معنى الشرطية أنّ صحّة ذلك الواجب شرعا يتوقف عليه وهو خطاب وضعي