الأقدام ومضال الأفهام.
واعلم أن القائلين بأنّ إيجاب المسبب يستلزم إيجاب السبب دون الشرط طردوا الحكم في التحريم ، فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب والدليل الذي ذكره الأكثر من أنّ وجود المسبب عند وجود السبب ضروري جار في التحريم أيضا والدليل الذي أفدناه أيضا جار فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يلزم من ذلك وجوب الشرط أيضا كما أشرنا إليه سابقا والقول بالفصل تحكم.
فإن قلت : لعل مرادهم أن تحريم المسبب الوجودي يستلزم تحريم سببه الوجودي لا مطلقا فلا يجري في عدم الشرط والمشروط.
قلت : هذا التخصيص غير موجود في كلامهم ولا يساعده دليلهم لاشتراكه ، ومع ذلك يدفعه التحقيق لأنّ خلاصة التحقيق الذي ذكرنا أنّ متعلق القدرة حقيقة الأمر الذي يباشره المكلف دون الأمر التوليدي فإذا كان حصول الأمر منحصرا في التوليد كان التكليف متعلقا بسببه إيجابا وتحريما ، وإذا كان حصوله بالتوليد تارة وبالمباشرة اخرى كان التكليف متعلقا بأحد الأمرين تخييرا في الإيجاب وبانتفائهما جميعا في التحريم سواء كان وجوديا أو عدميا ، ولما كان تحصيل السبب عين تحصيل المسبب توليدا لا جرم يسري القبح من المسبب إليه فعدم المشروط لما كان قبيحا وحصوله قد يكون بطريق التوليد من عدم الشرط لا جرم يسري القبح من عدم المشروط إلى عدم الشرط لا محالة.
احتج ابن الحاجب على وجوب الشرط الشرعي بانّه لو لم يجب لم يكن شرطا والتالي باطل لكونه خلاف المفروض فكذا المقدم.