التقدير فالملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الدال على تقديره العقل ، فإن العقل يجد أنّ الغرض من المقدمة الايصال ، فما حصل منه الايصال كان من أفراد المقدمة ، وما لم يحصل منه لم يكن كذلك ، وإن أراد أعم من ذلك فالملازمة مسلم لكن بطلان التالي ممنوع والسند ظاهر.
ومنها : لو وجب المقدمة لكان زيادة على النص والتالي باطل لأنّ الزيادة على النص قبيح باطل.
ومنها : لو وجب لترتب الثواب عليها والتالي باطل.
وجوابها ظاهر من غير تأمّل.
ولا يقال لو وجبت المقدمة يلزم أن يكون العبد المأمور بالوضوء التارك له ، إذا كان على شاطئ النهر معاقبا بعقاب واحد وإذا كان بعيدا عن الماء معاقبا بعقوبات متعددة لأنّه ترك واجبات متعددة مع أن العقل يقتضي عكس ذلك.
فيقال له على تقدير تسليم تعدد العقوبات يختلف شدة وضعفا بحسب اختلاف الأحوال والأوضاع والسهولة والصعوبة وغير ذلك من الامور ، فيجوز أن يكون الاستحقاق الناشئ بسبب الترك في الصورة الاولى أكثر من الآخر وإن كان الآخر أكثر بحسب الكم والعدد.
ثمّ يقال لمن يوجب المقدمة : إمّا أن تقول بتساوي الاستحقاقين في الصورتين ، أو تقول بالتفاوت. والعقل يحكم لفساد الأوّل فتعين القول بالثاني ، وحينئذ يجوز أن يكون زيادة الأوّل مقاوما لعدد الاستحقاق في الثاني على أنّه يقلب عليه نظير هذا الكلام فنقول : لو لم تجب المقدمة يلزم أن يكون المأمور بالوضوء الآتي به إذا كان على شاطئ النهر مستحقا لثواب واحد وإذا كان بعيدا