عن النهر مستحقا لثواب واحد مع أن العقل يحكم بزيادة الثواب في الصورة الثانية.
احتج أصحاب القول الثالث امّا على عدم وجوب غير السبب فبالأصل وبالوجوه المذكورة وقد عرفت اندفاع الكل ، وامّا على وجوب السبب فبوجوه :
الأوّل : الإجماع نقله جماعة منهم الآمدي.
والثاني : الموصل (التوصّل خ) إلى الواجب واجب إجماعا وليس بالشرط لما ذكر فيكون بالسبب فيكون واجبا.
وهذان الوجهان ضعيفان ، لأن الاجماع المذكور غير ثابت مع أنّ بعض عباراتهم يشعر بوقوع الخلاف به كما لا يخفى على المتتبع.
الثالث : وهو العمدة وعليه تعويل الأكثر إنّ وجود المسبب عند وجود السبب ضروري وعند عدمه ممتنع فلا يمكن تعلق التكليف به لكونه غير مقدور.
واعترض عليه بأن كون الشيء مقدورا أعم من أن يكون بواسطة أو بغير واسطة ، وكونه ضروريا عند وجود الواسطة لا يستلزم عدم كونه مقدورا في نفسها.
ويرد عليه أيضا أنّه لو تم دليلكم هذا لزم انتفاء التكليف رأسا لأن السبب أيضا له سبب ، عند تحققه يجب وجوده ، وعند عدمه يمتنع وجوده ، وهكذا انتقل الكلام في سبب السبب وسبب سبب السبب حتى يرجع إلى علّة قديمة فيلزم انتفاء التكليف عن الجميع كما لا يخفى.
ويمكن الاستدلال على المطلوب بأن الطلب إنّما يتعلق بفعل المكلف وهو