ما هو التحقيق عندي.
أمّا الوجه الأوّل : فالأقوال فيه أربعة :
أحدها : وجوبها مطلقا وهو مذهب الأكثر
ونسبه في «النهاية» إلى من عدا الواقفية والسيد المرتضى ، وربما نقل عليه الإجماع كما يظهر من كلام الآمدي ، وقد يدّعى البداهة فيه كما يظهر من كلام الفاضل الدواني في «شرح العقائد العضدية» ردّا على المحقق الشريف حيث سلّم وجوب المقدمة في السبب المستلزم دون غيره.
قلت : لا فرق بين السبب المستلزم وغيره فإن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب ما يتوقّف عليه الشيء بديهة ويجري على قريب من ذلك كلام المحقق الطوسي في «نقد المحصل» حيث قال : «ما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به وكان مقدورا للمكلف كان واجبا عليه فإنّ الذي كلّفه الإتيان به كلف به كيف ما كان وهو قادر عليه من جهة تقديم ما لا يتم ذلك الفعل إلّا به فهو مكلف بذلك التقديم أوّلا وبذلك الفعل ثانيا» (١).
وثانيها : عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر لي قائله بل ادّعى بعضهم الإجماع على وجوب الأسباب إلّا أنّه يظهر من بعض عباراتهم وجود الخلاف فيه أيضا.
وثالثها : وجوبها إن كان سببادون ما إذا كانت شرطا مطلقا وينسب إلى السيّد وقد عرفت ما في هذه النسبة.
ورابعها : وجوبها إذا كانت شرطا شرعيا دون ما إذا كانت شرطا عاديا أو عقليا وهو قول ابن الحاجب ، والقول بهذا ينقسم بحسب القول بوجوب السبب وعدمه إلى قولين ، فارتقى العدد إلى خمسة والمختار الأوّل وفيها وجوه :
__________________
(١) نقد المحصّل ص ٥٧ طبع ١٣٥٩ ش.