الصفحه ٢٤ :
ثبوته في الوجوب لا نفي الوقوع لأمر آخر وقد ثبت عدم الاستلزام لتحقّق
الانفكاك ، واتفاق الوقوع لأمر
الصفحه ٣١ : لهذا أنّ الأمر يصير مقيدا بوجودها ، والفعل لا يجب
إلّا مع اتفاق وجود المقدمة ، ولم يفرّق القائلان (كذا
الصفحه ٣٣ :
، فأما أن يوجب المقدمة وجوبا شرعيا ، فيلزم مخالفة الأصل لأصالة عدم الوجوب وأمّا
أن لا نوجبها فيلزم وجوب
الصفحه ٣٩ : بالماهية المتحققة في ضمن التكرار أو الوحدة ، إلّا أن
مبنى الامتثال فيهما بالأقل والأكثر واحد. كما لا يخفى
الصفحه ٤٧ : الشريف حيث سلّم وجوب المقدمة في السبب المستلزم دون
غيره.
قلت : لا فرق
بين السبب المستلزم وغيره فإن
الصفحه ٥٣ :
مستحقا للعقاب ، بسبب تركه ، أو بسبب ترك ما كان واجبا لأجله ، وما ذكرت لا
يدفع ذلك ، وأمّا أن تعلق
الصفحه ٥٥ : ، والنهي
الإلزامي عن العاقل الخالص عن دواعي الشهوة لا يكون إلّا لداعي الحكمة فلا يكون
إلّا لقبح الشيء في
الصفحه ٦٣ : أنّ بعض عباراتهم يشعر بوقوع الخلاف به
كما لا يخفى على المتتبع.
الثالث : وهو العمدة وعليه تعويل
الصفحه ٦٨ :
لا يستلزم خطاب الاقتضاء كما هو التحقيق عند المستدل.
والأقرب أن
يقال في الجواب : إنّا نختار أنّ
الصفحه ٦٩ : ترك الصلاة الواجبة
المخصوصة بالخصوصية المذكورة لا على ترك الوضوء أصلا ، إلّا على القول باستحقاق
العقاب
الصفحه ٧٠ :
التحقيق إذ لا معنى لتعليق الوجوب بوجود السبب كما عرفت فالخلاف لا يتصور
إلّا في الشرط ، فيرجع
الصفحه ٨١ : بها فنقول : من البيّن أنّه لا خلاف
في وجوب المقدّمة بمعنى لابدية فعلها في تحصيل ذي المقدّمة ، بل هو
الصفحه ٨٥ : أمّا أوّلا : فبالنقض.
بيانه
: أنّه لو تم
هذا الدليل لزم أن لا يصح العقاب على ترك أو فعل أصلا ، إذ قد
الصفحه ٩٥ : تفاوت مثقال ذرة ، بل إمّا أن يحسن تكليفهما جميعا أو لا يحسن
جميعا.
والحاصل
: أنّ حاضري
مكّة ما لم
الصفحه ١٠٦ : لم يتحقّق المجيء الكذائي لكان مخلفا غير منجز له ، أو
لا؟ ولا اظنك في مرية من أنّه متحقّق حال الخطاب