الصفحه ٩٣ :
تركه على زعمه.
لا يقال فرض
السكون في الزمان السابق على هذا الآن بمنزلة فرض عدم الحصول في هذا الآن في
الصفحه ٩٤ : ؟ وكذا في صورة ترك الفعل في وقته بدون ترك مقدّمته هل يسقط
التكليف في ذلك الوقت وإن استحقّ العقاب أم لا
الصفحه ٩٦ :
ممّا لا يؤثر فيما نحن فيه كما لا يخفى.
ثمّ ما ذكره من
أنّه لم يصدر عنه قبل ذي الحجّة إلّا ترك
الصفحه ٩٩ : بالنّسبة اليه ، ووجوب المقدّمة وعدم وجوبها ممّا لا يؤثر في
الفرق كما لا يخفى ، ولا يصحّ ما يلوح من كلام بعض
الصفحه ١٠١ : بوجوبه في ذلك الزمان ، فإذا اخترت أنّه على تقدير عدم
المقدّمة في ذلك الزّمان لا يجب الفعل كما في أحد وجهي
الصفحه ١١٠ :
وأمّا بطلان
التالي فبالضرورة والوجدان.
سلّمنا عدم
بطلان التالي.
لكن نقول : لا
شكّ أن الصيغ
الصفحه ١١٤ :
لا
يقال : ذمه على
الهدم ليس لذاته ، بل لكونه موصلا إلى ترك الصعود.
لأنّا
نقول : إذا ثبت
الذم
الصفحه ١١٦ :
المقدمة أو لا ، فلا بدّ من أن يقال : لما ظن كونه مكلّفا أو شك على القول
بكفاية الشّك في مثل هذه
الصفحه ١٢٣ :
قال السيّد
المذكور : الجواب إن اريد بالوجوب والصّحة العقليان أي لو لم يكن المقدمة لا بد منها
في
الصفحه ١٣٤ : لانتفاء القدرة ، فلا حجر في قبحه باعتبار ذلك الاستلزام
لا بدّ في نفيه من دليل ، وعلى هذا يمكن أن يكون قبح
الصفحه ١٣٦ :
ولا ذي المقدمة والوجه هو الأوّل كما لا يخفى.
فإن
قلت : كيف يمكن أن
يكون شيء واجبا ولا يستحق
الصفحه ١٣٧ : ما ذكرتم ، إذ لا ذم أيضا.
قلت : الظاهر أن الاقتضاء الحتمي المتعلق بالشيء مطلقا لو
استلزم الذم على
الصفحه ١٤٦ : الأمر
بالصعود إنّما يعصي بترك الصعود لا بترك النصب. (٢)
وجوابه أمّا
على ما ذهبنا إليه فبمنع الملازمة
الصفحه ١٤٧ : فرض
في بعض تلك الصور أنّ ترك الحرام لا يتصور إلّا بارتكاب شيء منها وذلك عند تصور
الحرام ونزوع النفس
الصفحه ١٤٨ : المكلف
في الزمان الثاني ففي الزمان الثاني لا يكون مكلفا بالترك ، لأنّ التكليف فرع
القدرة فلا يجب عليه فعل