الصفحه ٧١ : المقدمة ليس له من مخالفة الأصل بلا
دليل بل الدليل دلّ عليه ، وظهر أيضا اندفاع ما يقال من أنّ القول بوجوب
الصفحه ١٤٩ :
مع أنّ المجيب المذكور قد عبّر في حاشيته على شرح المختصر في هذا المبحث عن
ترك الزنا بلفظة الكف في
الصفحه ٢٣١ : .
والتفرقة بين
عرض وعرضي فيما نحن فيه ممّا لا منشأ له.
وإذا كان
البياض على تقدير عرضية صدقه عليه أولى. ولا
الصفحه ٢٧٦ : إذا كان المؤثّر موجبا أمّا إذا كان مختارا فلا ، إذ لا يجري الدليل
فيه ، لأنّ الفاعل المختار لما كان له
الصفحه ٣٤٨ : ومصداقهما.
اعلم أنّ الحمل
حكم باتحاد الطرفين في الوجود والذاتي متّحد بما هو ذاتي له حقيقة ، ومصداق الحمل
الصفحه ١٣٩ : انّه لم يذهب أحد إلى هذا الفرق والفصل الذي لا معقولية له أصلا عند
التدبّر في المقام.
وتفصيل القول
الصفحه ٣٥٣ :
هذا ما قصدنا
ايراده في تحقيق المرام. وعليك بالفطانة ثمّ التأمّل في الكلام ، فإنّ فيه كفاية
لمن له
الصفحه ٦٥ :
بالمسبب من غير تعلقه بالسبب.
قلت : هذه شبهة يتمسك بها في نفي اختيار العبد ، ولا اختصاص
له بهذا المقام
الصفحه ٣٠٠ :
ولو
قيل : إنّا لا ننكر
أن يكون للذات مدخل في حصول الشرّ والخير ويكون الفاعل مستحقا للثواب والعقاب
الصفحه ٣٣٧ : يوجد فيه شيء من الفواصل فتدبّر.
والله أعلم.
الصفحه ٢٣٨ : من المسامحة بناء على لزوم
النسبة له مثلا فيه.
أوّلا : أنّ
وجوده مع البياض الحقيقي في الطرف يستلزم
الصفحه ٣٥٧ : نجم الائمة رضى الله عنه انّه لم يعتبر
في المستقرّ إلّا تعلّقه بمقدّر فإنّه قال فى بحث وقوع الخبر ظرفا
الصفحه ٣٧ : ، واستواء الاجزاء عندنا لا يقدح.
فإنّ الله تعالى يحتسب المسمّى واجبا ويلغي الزائد من الوجوب وإن وقع في صحبة
الصفحه ٨٠ : في نظر الشارع موقوفا عليه
كالطّهارة للصّلاة وهو الشرط الشرعي.
وثانيها
: عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما