الثاني : تعلق هذه المسألة بالفروع العملية على تقدير الخلاف بالوجه الأخيرظاهر لا سترة به.
وأما على النمط المشهور فقد تظهر فائدة الخلاف في المشتبهات المشروطة بالنيّة ، كالصلاة في الثوبين المشتبهين ، فإنّ بعض الأصحاب منع منه وأوجب الصلاة عاريا ، مستدلا باعتبار النيّة ، وعدم إمكان الجزم هاهنا ، مجيبا عن تحقق الجزم بعد الفراغ منها ، بأن وجوه الأفعال يجب مقارنتها لأولها ، ولا يجوز تأخرها عنه.
ولا ريب أن هذا الاستدلال إنما يصحّ على القول بعدم وجوب المقدمة ، أما على القول بوجوبها فالجزم بالوجوب متحقق وإن لم يتميز صنفه من الأصل وغيره وغير ذلك ، وليس ذلك شرطا في الصحة قطعا ، وإن كان الجواب عن الاستدلال ممكنا بوجه آخر.
وكذا يتفرع على المسألة المذكورة نيّة الوجوب الجازم في قضاء مجهولة التعيين ، وفي الصلاة إلى أربع جهات. وكذا يتفرع عليه وصف المشتبهة بالأجنبية بالتحريم على القول بالتصويب ، ونحو ذلك مما لا يخفى على الفطن في تصانيف كتب الفقه.
ويمكن أيضا تفريع بعض المسائل اللفظية (١) ، كما لو نذر شغل الذمّة بواجب ، أو علق الظهار على فعله ، ونحو ذلك.
الثالث : قسّم أبو الحسين البصري ، وتبعه الفخر الرازي مقدمة الواجب إلى وصلة وغير وصلة ، والوصلة إلى سبب وغيره ، وغير السبب إلى شرط شرعي
__________________
(١) الفقهية : ظ.