الصفحه ١٧٩ :
تذنيب
قال السيّد
الفاضل في رسالته : «محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر
الصفحه ٢٢٤ : المادة.
قلت
: هب إنّه كذلك
لكن على هذا أيّ مؤاخذة على المحشّي ، إذ لا بدّ حينئذ من المقدّمة التي ذكرها
الصفحه ٢٤١ :
حدة على ما
يومي إليه كلامه.
وإن أراد أنّ
الأفضل مقول بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو بناء على
الصفحه ٢٤٢ :
فإن
قلت : يصدق على
الجماعة أنّ عددها أكثر ولا يصدق على العشرة مثلا.
قلت
: إن اريد
بعددها العدد
الصفحه ٢٥٧ : لم يصدق عليه البياض بل السواد فقط ، إذ ظاهر
أنّه يوجد بينه وبين بعض أوساط السواد من النسبة ما يوجد
الصفحه ٢٧٠ : الثاني
ظاهر ، إذ ثبوت كلّ معنى لشيء ، سوى الذاتيّات لا بدّ له من علّة سواء كان نفس ذلك
الشيء أو غيره
الصفحه ٢٧٢ : لاستحالة وقوع المرجوح بلا سبب ، وعلى
الثاني يلزم أن يكون لعدم ذلك السبب دخل في وقوع الوجود فلم يكن الذات
الصفحه ٢٧٤ :
الرجحان على أمر آخر غير الذات ومقتضياته ، وكذا إذا كان علّة عدم الرجحان
غير عدم رجحان الرجحان لكن
الصفحه ٢٨٩ : حجّة فيه ، وما يقال إنّه
حينئذ يجب على المعصوم أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه لو كان باطلا ، فلمّا
الصفحه ٣٤٤ :
قلت
: المراد من
صحّة التقسيم على زعمهم في التوجيه الثاني صحّته على زعمهم بالنظر في مجرّد قولهم
الصفحه ١٦ :
مقدمتين كصلاة الجمعة ، فإنها بالنسبة إلى العدد المشروط هي به ، المقدور
عليه بالتماس مثلا مقيّدة
الصفحه ٢٢ : مشايخنا المحققين (١) ، وهو القطع بذم تارك الفعل القادر على المقدمة ،
المتعذر بعدمها ، أو بعدم إيجاب الأمر
الصفحه ٢٧ :
تعلّق الخطاب به وبالوجوه المذكورة ، وأمّا على وجوب السبب فبوجوه : الأول
الإجماع نقله جماعة منهم
الصفحه ٢٨ :
بالسبب القدرة على ما لا يتناهى فظهر انّ هذه شبهة يتمسّك بها في نفي التكليف
أن نفي اختيار العبد لا
الصفحه ٣٢ : مطلق الوجوب ،
وهو الأعم من الوجوب المطلق ، ولا دلالة للعام على شيء من خصوصياته.
وحينئذ ،
فالمعلوم