الصفحه ٤٧ : الأكثر
ونسبه في «النهاية»
إلى من عدا الواقفية والسيد المرتضى ، وربما نقل عليه الإجماع كما يظهر من كلام
الصفحه ٥٢ :
الزمان يمكن وجود المقدمات ويمكن عدمها ، فإما أن يريد الإتيان به على أي
تقدير من تقديري الوجود
الصفحه ٧٠ : الخلاف إلى قولين : حجّة الأوّل ما أسلفنا من الأدلّة
الدالّة على وجوب المقدمة مطلقا.
وحجة القول
الثاني
الصفحه ٧١ : المقدمة ليس له من مخالفة الأصل بلا
دليل بل الدليل دلّ عليه ، وظهر أيضا اندفاع ما يقال من أنّ القول بوجوب
الصفحه ٧٥ : الانتهاء عن نواهيه شرطا
للخلاص عن العقاب ، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وهادي السبل محمد
الصفحه ٨٠ : في نظر الشارع موقوفا عليه
كالطّهارة للصّلاة وهو الشرط الشرعي.
وثانيها
: عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر
الصفحه ٨١ : أن يقال : إنّه إن سلم الإجماع على وجوب الأسباب
فيكون هذا القول قولا بوجوب الشرط الشرعي والسّبب دون
الصفحه ١٢٢ :
اللّتيا والتي لا يجدي فيما هو غرضه ظاهرا من إثبات وجوب المقدمة بمعنى
ترتب استحقاق الذم على تركها
الصفحه ١٢٨ :
تركها لا يصحّ إلّا على تركها لا على ترك المأمور به وأنّ التكليف حينئذ لا
يصح بالمأمور به ، لأنّه
الصفحه ١٤٠ : التقديري كاف في صحة طلب ما يتوقف عليها وترتب استحقاق الذم
على تركه وحينئذ لا يرد ما أوردت.
أو يقال إنّه
الصفحه ١٤٤ : وان تعلّق تبعا فرجع إلى الجواب الثاني
وهو الّذي ذكرنا سابقا ولا غبار عليه ، فالحكم بأقربية أحدهما
الصفحه ١٥٤ : الأوّل ظاهرا فتعين القول بالثاني وحينئذ يجوز أن
يكون زيادة الأوّل مقاومة لعدد الاستحقاق في الثاني ، على
الصفحه ١٥٥ :
ولا يذهب عليك
أنّه يمكن تعكيس الدّليل بأن يقال : الإجماع حاصل على وجوب التوصّل وليس بالسّبب
لما
الصفحه ١٦٧ :
فيلزم تعلق التكليف بالطهارة كتعلقه بالصلاة.» انتهى كلامه. (١)
ولا يذهب عليك
أنّ ما أورده على
الصفحه ١٧١ : التكليف بذلك الشيء مقيّد بوجود مقدّمته في الواقع وإن كان
مطلقا بحسب اللّفظ ، أم لا.
وعلى
الأوّل : لا