الصفحه ٢٩٣ : المتعارضة عن الأئمّة في طرفي
المسألة ، إذ على هذا يصير الظن أقوى لما نرى من عادتهم ونشاهد من ديدنهم أنّه
الصفحه ٣٤٢ :
الحالّ والمحلّ في المادّة والصورة.
وأمّا إذا
حملنا المفارق والمقارن على المفارق عن المادّة
الصفحه ٣٦٥ :
من كلام الشيخ أنّ الذاتي معلّل بالذات.
لانّا نقول على
تقدير تسليمه أيضا يتمّ المقصود (١) ، لأنّ
الصفحه ٣١ :
المراد من هذا انّ التكليف بالواجب ثابت على كلّ حال غير مقيد بوجود
المقدمة ، وأنّ القول المقابل
الصفحه ٣٥ :
الثاني : تعلق هذه المسألة بالفروع العملية على تقدير الخلاف
بالوجه الأخيرظاهر لا سترة به.
وأما
الصفحه ٤٦ :
ثمّ لا يخفى أن
تحرير النزاع على الوجه الذي ذكرنا هو المعروف في كتب المتأخّرين.
ويظهر من كلام
الصفحه ٥٦ :
المقدّمة والمنكرون لوجوب المقدمة ينكرون استحقاق الثواب عليها ، وبهذا
الوجه يلزم مجرد الرجحان
الصفحه ٦٢ :
التقدير فالملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الدال على تقديره العقل ، فإن
العقل يجد أنّ الغرض من
الصفحه ٧٢ :
الثاني : تعلق
هذه المسألة بالفروع العملية على الوجه الأخير من الخلاف ظاهر لا سترة فيه ، وأمّا
على
الصفحه ٧٦ :
وجوبه بما يتوقف عليه وجوبه من حيث هو كذلك وقيد الحيثية للإشارة إلى أنّ
الإطلاق والتقيّد إنّما
الصفحه ٧٧ : يفصّلوا
على ما ذكرنا وكان هذا الإطلاق منهم بناء على أنّ الواجب عند الإطلاق إنّما ينصرف
إلى التنجيزي أي
الصفحه ٨٨ : أو بعضا لزم عليه الحكم ببطلان الشرائع والأديان جميعا
وانتفاء الثواب والعقاب رأسا لعدم خلو الواقع عن
الصفحه ٩٣ :
عقاب على تركه وهو ظاهر.
وأمّا الجزء أو
الحدّ الذي في وسط المسافة فلا يمكن حصول العبد فيه في هذا
الصفحه ١٠٢ :
زمان فعل في زمان آخر فيلزم أن يكون الفعل مطلوبا في الزمان الآخر على أن
يكون الزّمان ظرفا
الصفحه ١١٠ : الإنشائية دالّة على الطلب وعلى هذا التقدير لا يتصوّر دلالتها عليه
، لأن هذا المعنى أي أن الإرادة حاصلة في