الصفحه ٢٧٨ : حاصلة في المختار مقدّمة على الفعل والترك.
قلت
: حاصل ما ذكرت
بطوله أنّ الفاعل المختار يفعل ويترك من
الصفحه ٢٧٩ :
ومن المنبّهات
على بطلان هذا القول أنّه يلزم على هذا انتفاء فائدة التربية والنصائح والمواعظ
الصفحه ٢٩٠ : عليه بأن دعوى مثل هذا الإجماع ممّا لا فائدة
فيها على رأينا من أنّ العبرة بقول المعصوم لا بالاتفاق ، إذ
الصفحه ٢٩٤ :
المجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر» لشموله لما نحن فيه ظاهرا
فيحكم بالتساقط ويرجع إلى ما
الصفحه ٢٩٨ : .
أمّا إذا صدر
فعل عن فاعل يكون عالما به وبمصلحته ، ويكون علمه بمصلحته باعثا له على فعله حتّى
لو لم يكن
الصفحه ٣١٣ : الدائم وبغيتك ـ معاذ الله ـ إبطال
الشرع على هذه القاعدة ، فجوابك قد ظهر ممّا قدّمنا.
وإن لم تكن من
الصفحه ٣٣١ : لأصل الشبهة ، أنّ الثاني لا يستلزم الأوّل
وحينئذ نقول فيما نحن فيه الظنّ بالملزوم وبمقدّمتي القياس علي
الصفحه ٣٦٠ :
حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه
إلى الظرف ، بخلاف ما إذا
الصفحه ٣٦٦ :
بانتفاء جزئها ، وعلى الثاني لا يكون الاختلاف فى الماهيّة بمعنى كون
الماهيّة ما فيه الاختلاف ، بل
الصفحه ٨ :
عبارت ديده مى شود :
هذه الرسالة من
مؤلفات الفاضل السبزوارى عليه الرحمة.
ساير نسخه ها
* نسخه
الصفحه ١١ : ء ابو على سينا چاپ سنگى (مقاله دوم ، فصل فى تعريف الجوهر واقسامه) ، اين
عبارت نوشته شده است : فيه تقسيم
الصفحه ٢٤ : على الصعود بدونه ، ومنع
بطلان التالي فيمن لا يقدر ، أو منع الملازمة إن أراد صرف الأمر عن ظاهره إلى
الصفحه ٣٧ :
وأورد على هذا
، بأن الزائد إنّما يجوز تركه إلى بدل ، وهو الأقل ولا استحالة أن يكون الأقل في
ذاته
الصفحه ٤٨ : العقلاء إلى سخافة الرأي وركاكة العقل
، بل لا يصحّ الضرب إلّا على الاستحقاق السابق قطعا.
ثمّ نقول : إذا
الصفحه ٥٧ : .
ويمكن أن يجاب
بأنه إن أراد التعقل على الوجه المفصّل فالملازمة ممنوعة وإلّا فبطلان التالي
ممنوع ، والحق