الصفحه ٣٢٣ : لا ينطبق بتمامه على الأرض حتّى يلزم المحذور بل يقع مورّبا.
وفساده ظاهر إذ
نشاهد بديهة انطباق سطح
الصفحه ٣٢٩ : مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم إلى آخر
الأفراد ، وظاهر أنّا إذا حكمنا على هذا بأنّه مسلم يتعلّق الظنّ بذلك
الصفحه ٣٥٢ : يوجب القول بنفي التشكيك المتحقّق في العرضي
بديهة أو بطلان البرهان المبتني على اليقينيّات. إنّما يوجب
الصفحه ٣٥٩ : عامّا هل يجب حذفه أم لا ، فذهب الجمهور إلى
الأوّل ؛ لقيام القرينة على تعيّنه وسدّ الظرف مسدّه.
وذهب
الصفحه ٢٣ :
تعلق الخطاب بالواجب المطلق ، فيكون وجوبها مفهوما منه تبعا.
ثانيها : أنّ ترك المقدمة يشتمل على
الصفحه ٢٥ : :
بأنّ المقدمة
كالجزء ، فلا يتوزع عليها العقاب. ذكره الغزالي وغيره ، وفيه نظر.
الخامس : لو وجبت المقدمة
الصفحه ٢٩ : الفعل موقوف الصحة عليه مع قطع النظر عن تعلق الخطاب به.
وحينئذ إذا علم وجوب شيء وشرطية أمر آخر في صحته
الصفحه ٣٠ : شرعية ، ولابدية ذاك عقلية. وقد عرفت
انّ هذا لا يصحّح الفرق. فإنّ اللابدية الشرعية غير الوجوب ، بناء على
الصفحه ٣٣ :
وأما الثاني :
فظاهر ، ووجه الملازمة أنّا إذا أبقينا الأمر على إطلاقه وأوجبنا الفعل على كل حال
الصفحه ٣٦ : ، هل يوصف ما
زاد منه على أقل الواجب بالوجوب ، أو بالاستحباب.
وكأنّ وجه
تفريعه على هذه القاعدة ، أن
الصفحه ٦٤ : ء للامور المقارنة لها
اقترانا عاديا فلا يمكن تعلق التكليف بها.
ويرد عليه أن
المراد بفعل المكلف إن كان
الصفحه ٦٥ : عن العلّة التامّة وذلك السبب أيضا إلى سبب آخر كذلك ،
حتى ينتهي إلى القديم تعالى ، فكما منعتم تعلق
الصفحه ٦٧ : بتمام
المأمور به أم لا ، لا سبيل إلى الثاني إذ لم يجب عليه سوى ما أتى به فإن المفروض
أنّ الشرط غير واجب
الصفحه ٨٦ :
نعم ، ليس لنا
الاطلاع على الامتناع في بعض الصّور ونطّلع عليه كما في بعض كالصّورة المفروضة في
الصفحه ٩٦ : الحركة منظور فيه أيضا إذ قد صدر عنه
العزم على ترك الحجّ وإرادته وإرادة القبيح قبيحة عندهم فتأمّل.
وأمّا