الصفحه ٤٤ : انّه ليس إيجاب الواجب المشروط إيجابا لمقدمته عندهم أيضا ، مبنيّ
على أن إطلاق الواجب عليه قبل تحقق الشرط
الصفحه ٤٥ :
تعلق الإرادة الحتمية بإيجادها على ما هو مناط معنى التكليف عندنا.
وأمّا الوجوب
الشرعي فإن قصدنا
الصفحه ٥٨ :
والجواب عنه
على اصولنا : أنّ الأمر بالشيء يستلزم الإرادة الحتمية المتعلقة به والإرادة
الحتمية
الصفحه ٦٠ : توقف على حصول المانع ،
وحينئذ كان وجود تلك الأشياء على ما هي عليه في نفسها من الوجوب أو الإباحة.
نعم
الصفحه ٦٨ : .
وحينئذ يكون
الشرط ممّا يتوقف عليه حقيقة المأمور به ويكون نسبته إلى المشروط به شرعا كنسبة
الشرائط العقلية
الصفحه ٦٩ :
منهما.
وبالجملة
: إذا تركنا الوضوء
وفعلنا الصلاة أو فعلنا الوضوء وتركنا الصلاة كان العقاب على
الصفحه ٨٥ : أمّا أوّلا : فبالنقض.
بيانه
: أنّه لو تم
هذا الدليل لزم أن لا يصح العقاب على ترك أو فعل أصلا ، إذ قد
الصفحه ٩٤ :
المأمور متلبّسا بالفعل أم لا ، بناء على انتفاء غرضه الّذي هو الابتلاء ونحوه ،
وجوز بعضهم نظرا إلى أن
الصفحه ٩٥ : ، وأمّا إذا لم يتركها فلا ، بناء
على ما يتراءى من حسن تكليف حاضري المسجد الحرام في يوم النّحر بالطّواف
الصفحه ٩٩ :
رأسا.
ويرد عليه :
أنّ هذا الوجه لو تمّ لدلّ على انتفاء الواجب المطلق ورجوعه إلى المقيّد ، لأنّ
الصفحه ١١٤ :
لا
يقال : ذمه على
الهدم ليس لذاته ، بل لكونه موصلا إلى ترك الصعود.
لأنّا
نقول : إذا ثبت
الذم
الصفحه ١١٩ : المقدمة ينكرون استحقاق الثواب
عليها ليس بنافع ، إذ لم يثبت ذلك ولو ثبت أيضا فليست المسألة فرعية حتى يتمسك
الصفحه ١٢٠ : مصلحة
ومفسدة البتة من حيث توقف المصلحة عليها واستلزامه للمفسدة فلا بدّ من إلزامها
والنهي عنه ، لأن الحكم
الصفحه ١٣١ : ترتب استحقاق ذمين أو عقابين على تركها مع الواجب فلأن الذم والعقاب
على الشيء إمّا باعتبار قبحه في نفسه
الصفحه ١٤٣ : أيضا.
قال الفاضل
المذكور في رسالته بعد إيراد هذه الحجة :
«والجواب عنه
على اصولنا : إنّ الأمر بالشي