أهل البلد نحكم عليه بالكفر يقينا ، وإذا تصوّرنا بعنوان زيد مثلا ، أو هذا الشخص المعيّن نحكم عليه بالإسلام ظنّا ولا محذور فيه. ونظائر هذا كثيرة كما يظهر عند التفتيش.
والحاصل أنّ ظنّ الاسلام بأحد واليقين بكفره ليسا متضادّين مطلقا ، بل بشرط لا يحصل فيما نحن فيه.
ثمّ إنّه يمكن أن يستشكل بعد ذلك ويقال : لا شكّ أنّ كلّ واحد من أهل البلد مظنون الاسلام وبعضه متيقّن الكفر ، فحينئذ نقول : إنّا نحكم بهاتين القضيّتين الكلّية والجزئيّة التي في قوّة نقيضها ، مع أنّ موضوعهما معقول على نحو ما يعقل في سائر القضيّتين المتناقضتين كما لا يخفى ولا يجري فيه الجواب السابق.
والجواب حينئذ أنّ الظاهر أنّ المراد بمظنون الاسلام في القضية الاولى الكلّية ما إذا تصوّر بخصوصه يحكم عليه بالإسلام ظنّا ، وعلى هذا فإن كان المراد بمتيقّن الكفر أيضا نظير (نقيض خ ل) ذلك فبمنع القضيّة الثانية ، إذ قد علمت أنّ لا شيء من أهل البلد بحيث إذا تصوّر بخصوصه يحكم عليه بالكفر يقينا بل إذا تصوّر بعنوان بعض أهل البلد ، وإن اريد به ما إذا تصوّر بالعنوان الكلّي يحكم عليه بالكفر يقينا ، فهذا ليس مستلزما لنقيض مظنون الاسلام بالمعنى المذكور وهو ظاهر ، ولو اريد بمظنون الاسلام في القضية الاولى ما إذا تصوّر ، بالعنوان الكلّي يحكم عليه بالاسلام ظنا ، فلا نسلّم أنّ كلّ أهل البلد كذلك ، بل بعضه.
فإن استشكل حينئذ ويقال : إنّه إذا كان كلّ واحد من أهل البلد مظنون الإسلام بالمعنى الأوّل ، وتعلّق الظنّ بإسلامه فيصحّ أن يقال : أظنّ أنّ كلّ أهل