حاشا منه ـ إبطال الشرع ، فالجواب ما مرّ من الكلام.
أو يقال بعد الإغماض عنه : إنّ بعد ثبوته بالأدلّة القطعية وحكم الضرورة بالحسن والقبح العقليين وصحّة استحقاق الذم والعقاب والمدح والثواب ، الشبهة عليه في مقابله الضرورة فلا تسمع ، وكذا إن كان المقصود إبطال تلك القاعدة.
وإن كان الكلام في العذاب الدائم فالغرض إن كان إبطال تلك القاعدة بناء على ما ثبت في الشرع إلزاما ، فالجواب مثل ما مرّ بعينه ، وإن كان عكس ذلك فما قبل الإغماض فهو باق بعينه.
وأمّا ما بعده فيمكن إجراء نظير ما سبقه فيه أيضا ، لكن فيه الشيء الذي أشرنا إليه سابقا مع ما فيه. فافهم.
فإن قلت : على ما قرّرت أنّ الذات لها مدخل في وجوب الفعل والمدح والثواب والذم والعقاب ، والتفاوت بين المحسن والمسيء والمزيّة للصالح على الطالح باعتبار التفاوت بين الذوات واختلافها بالاستعدادات والقابليات.
فنقول : إذن يلزم أن تكون الذوات التي لا عقل لها أيضا باعتبار استيجابها الخيرات والشرور ، مستحقّة للمدح والثواب والذم للعقاب ، مثلا تكون الحيّة والعقرب باعتبار استيجابهما لإيلام الحي مستحقّين للذمّ والعقاب ، وكذا يلزم أن يكون الإنسان الذي يكون ذاته مستوجبة لفعل القبيح مستحقّا للذمّ والعقاب وإن لم يصدر منه القبيح ، إذ بناء الاستحقاق للمدح والذمّ والثواب والعقاب على ما ذكرت على الذات والتفاوت ما بينهما ولا دخل فيه للعقل ولصدور الفعل أصلا ومثل هذا لا يقول به من له أدنى عقل.
قلت : إن قلت هذا وغرضك رفع اختلاط الاختيار مع الوجوب وإيقاع