واجيب : بأنّ
الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به ، إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان
به عند الإتيان بالمشروط ، وإنّما النزاع في أنّ الأمر بالمشروط يتناوله أم لا؟
وحينئذ إن اريد
بنفي وجوبه ، في مقدم الشرطيّة نفي وجوبه مطلقا ، سلمنا الملازمة ، وبطلان التالي
، لكن اللازم وجوبه في الجملة ، لأنّه نقيض عدم الوجوب مطلقا.
وإن اريد نفي
وجوبه بهذا الأمر منعنا الملازمة ، لأنّ عدم وجوبه بهذا الأمر يستلزم تحقق الصحة
بدونه ، لكونه مأمورا به في الفعل بأمر آخر ، وفيه نظر.
لأن تفسير
الشرطية بوجوب الإتيان به عند الإتيان بالمشروط إن كان بمعنى الوجوب الشرعي فلا
يصحّ تفسير الشرطية به إلّا عند من ينفي الحكم الوضعي ، ويردّه إلى الشرعي.
والتحقيق عند المستدل خلافه ، وإن كان بمعنى أنه لا بدّ منه في صحة المشروط شرعا
فلا يستلزم الشرطية كون الشرط مأمورا به بغير الأمر بالمشروط.
والتحقيق : أنّ
معنى الشرطية مجرد كون الفعل موقوف الصحة عليه مع قطع النظر عن تعلق الخطاب به.
وحينئذ إذا علم وجوب شيء وشرطية أمر آخر في صحته ، ولم يصرح بوجوب هذا الشرط ، فهل
يكون تعلق الخطاب بالمشروط تعلقا له بالشرط تبعا أم لا؟
والتحقيق في
الجواب : منع الملازمة ، فإنّ توقّف الصحّة عليه لا يستلزم وجوبه ، كما ذكرنا. وهل
هو [إلّا] أوّل البحث؟ ولا نسلم أنه على تقدير عدم الوجوب آت بالمأمور به فضلا عن
الإتيان بجميع المأمور.