الاصطلاح أيضا مشهورا بينهم.
ومع هذا كلّه في المقام شيء آخر وهو أنّه سواء قلنا إنّهم يبنون الأمر على الاحتمال الأوّل أو على الاحتمال الثاني أنّه قد يقع في بعض المواضع بل في كثير منه ـ كما يظهر بالتتبّع ـ أنّ بعضهم يدّعي الإجماع في حكم مع أنّ ذلك الحكم ليس ممّا لم يظهر فيه مخالف ، بل وليس ممّا يكون مشهورا أيضا بحيث يكون مخالفه شاذّا نادرا وعند ذلك يظهر أنّ بعضهم كأنّه لم يثبت حق التثبّت في تفتيش الأقوال وتحقيق الحال ، وحينئذ يضعف الظنّ من هذه الجهات التي ذكرنا بما ادّعوا من الإجماع.
وغاية ما يمكن أن يقال في هذا الباب : إنّ من الإجماعات ما وصل إلى حدّ القطع بأنّ الإمام عليهالسلام قائل به وانّه من طريقته وسنّته كمسح الرجلين ونحوه فلا خفاء في حجيّته ولا كلام فيه.
وما لم يصل إلى ذلك الحدّ فإن كان جمع من أجلّة الأصحاب ادّعوه ولم يظهر من أحد منهم دعوى مخالفة لدعواهم وكذا لم يظهر ايضا خلاف بين أصحابنا المتقدّمين فيه فلا يبعد حينئذ القول بحجيّته ، لأنّ ما ادّعوه من الإجماع وإن فرضنا أنّه ليس بمعنى أنّ الإمام قائل بالحكم ، بل بمعنى أنّ ما سواه قائل به فيكون هو أيضا قائلا به بناء على المقدّمة التي ذكرنا من أنّه لو كان باطلا لوجب عليه إظهار الحق أو بمعنى الشهرة وزعموا أنّها حجّة أو بمعنى أنّه لم يظهر لهم مخالف في هذا الحكم ويكون معتقدهم أنّ مثل هذا كاف في الحكم أو بمعنى آخر يقرب مما ذكرنا إن كان ، لكن لا شكّ أنّ حكما من الأحكام إذا لم يظهر به قائل من أصحابنا الإماميّة وكان فتاواهم وأقوالهم متطابقة على خلافه فحينئذ يحصل الظنّ القويّ بأنّهم أخذوا خلافه من الإمام بعنوان لم يبق فيه ريب ولا