فيه ما عرفت من أنّه يجوز أن يكون مراد المحقق من السواد الصرف مطلق السواد لا الطرف وحينئذ لا إيراد. وأيضا قد ذكرنا أنّه يمكن حمل كلام المحقق ما يشمل الترقّي ، وحينئذ يمكن أن تبلغ النسبة إلى الطرف قطعا وإن لم يصدق عليه البياض بل السواد فقط ، إذ ظاهر أنّه يوجد بينه وبين بعض أوساط السواد من النسبة ما يوجد بين بعض أوساطه إلى بعض وسيعترف به هذا القائل أيضا. فافهم.
قوله [ص ٢٠٤] : لا يلزم الانتهاء إلى حد السواد الصرف. الخ.
قد عرفت أنّه يلزم ذلك على مقتضى تقرير المحقّق أيضا وليس فيه سوى اعتبار الترقي في مراتب السواد بدل التنزل في مراتب البياض والأمر فيه كما عرفت سهل.
قوله [ص ٢٠٤] : وكان من قبيل طلب فناء المقدار. الخ.
فيه أنّ عدم الانتهاء المذكور باعتبار أنّ السواد الصرف ليس من مراتب البياض لا باعتبار عدم فناء البياض. كيف ولو فرض التناقص على سبيل التساوي ولزم فناء البياض فلا يلزم أيضا الانتهاء إلى السواد الصرف. إلّا أن يقال نحو ما ذكرنا آنفا. وقد عرفت دفعه أيضا. وهذا الكلام منه يمنع من أن يحمل كلامه السابق على أنّه بيان للواقع على ما أشرنا إليه آنفا كما لا يخفى.
قوله [ص ٢٠٤] : والصواب أن يقال. الخ.
قد ظهر ممّا قررنا أنّ كلام المحقق أيضا يمكن حمله على الترقي لكنّه لا يقول بصدق البياض على جميع الأوساط كما هو الصواب. وحينئذ لا يمكن أن تبلغ نسبة البياضات المتنزلة إلى السواد حتى يرتقي إلى السواد الصرف بخلاف