ما ذهب إليه القائل من صدق البياض إلى جميع الأوساط ، إذ حينئذ يمكن أن تبلغ النسبة إلى السواد الصرف لكن هذا المذهب قد عرفت أنّه مخالف للضرورة قطعا.
فافهم.
قوله [ص ٢٠٤] : فلا شكّ أنّه ينتهي. الخ.
يجوز أن لا ينتهي البياض إلى حد في جانب الشدّة وإن كان في حد الضعف يفنى البتة وإثباته يحتاج إلى بيان ، إذ ليس بديهيا بل كاد أن يكون البداهة على خلافه.
قوله [ص ٢٠٥] : ولا يتوجه عليه ما وجهناه على تقريره. الخ.
قد علمت أنّه لا فرق يعتدّ به بين التقريرين. نعم يتّجه الإيراد بناء على ما ذهب إليه المحقّق لا ما ذهب إليه القائل كما قررنا آنفا. فافهم.
قوله [ص ٢٠٥] : لكن يتوجه عليه حين الانتهاء. الخ.
قد عرفت أنّه قريب من المكابرة وليس ممّا يسمع سيما في مقابلة التنبيه.
وأيضا أنّ هذا على تقدير صحته يجري في الأوساط أيضا ولا اختصاص له بالطرف كما يدل عليه كلامه.
قوله [ص ٢٠٥] : ألا ترى أنّ الطرف. الخ.
قد عرفت ما فيه فتذكر.
قوله [ص ٢٠٥] : فهذا المنع في غاية السقوط. الخ.
هذا مناف لما ذكره آنفا من قوله : «لكن يتوجه عليه. الخ».
قوله [ص ٢٠٥] : والوجه أن يقال : الطرف مخالف للأوساط ، الخ.